الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم ويعين عبد العال محافظاً لحمص.. إنهاء العمل بحالة الطوارئ.. إلغاء محكمة أمن الدولة.. تخصيص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم.. تنظيم حق التظاهر السلمي
دمشقصحيفة تشرينالصفحة الأولىالجمعة 22 نيسان 2011تجسيداً للخطوات الواثقة والسريعةلمسيرة الإصلاح الشامل في سورية وتعبيراً عن التطور التشريعي والاجتماعي الحقيقيووفق برنامج زمني محدد ومدروس يعزز الأمان والاستقرار على حياة المواطن السوري أصدرالسيد الرئيس بشار الأسد أمس أربعة مراسيم تشريعية مهمة جداً تضمنت إنهاء العملبحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتخصيص الضابطة العدلية أو المفوضينبمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه فيهم، وتنظيم حق التظاهر السلميبوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور في الجمهورية العربيةالسورية.
إنهاء العمل بحالة الطوارئ
[b]دمقد أصدر الرئيس الأسدالمرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ .. وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسومالتشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962. يرسم مايلي:
المادة 1: ينهى العمل بحالةالطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963.
المادة 2: ينشر هذا المرسومفي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إلغاء محكمة أمن الدولةالعليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسومالتشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسومالتشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
[b]
المادة 2: تحال جميعالدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتهاالحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3: ينشر هذا المرسومالتشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
تخصيص الضابطة العدليةباستقصاء الجرائم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأ
[b]ن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامهاباستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه فيهم .. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
رقم 55 :
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3 تختص الضابطة العدلية أوالمفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه فيهم فيهاعلى ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقاًلمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوماً.
المادة 2: تعد النصوصالمخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.
المادة 3: ينشر هذا المرسومالتشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
الموافق لـ21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأصدر الرئيس الأسد المرسومالتشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوقالإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسومالتشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: يقصد بالمصطلحاتالآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
أالوزارة: وزارةالداخلية.
بالتظاهرة: تجمع عدد منالأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبيرعن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
جالجهة الداعية: الجهةالتي تدعو إلى تنظيم تظاهرة سلمية.
داللجنة: اللجنة المنظمةللتظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلميةوتنظيمها.
المادة 2: يهدف هذا المرسومإلى:
أتنظيم حق التظاهر السلميللمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربيةالسورية.
بالتوفيق بين أمن الوطنوسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حمايةالأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظامالعام.
المادة 3: يحق للمواطنينوالأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهليالمرخصة أصولاً تنظيم التظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذةفي الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظامواطراد.
المادة4: تشكل لجنة مختصةفي الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم التظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5: أيتعين على منيرغب بتنظيم تظاهرة:
1 تشكيل لجنة تقدم طلباإلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء التظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرهاوانتهائها، وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحددللتظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2 تقديم تعهد موثق لدىالكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن جميع الأضرار التي قد يلحقهاالمتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
بيتعين على الوزارة أنترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقةعلى الترخيص بتنظيم التظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللاً.
جيحق للجنة الداعيةللتظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعينعليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6: أيحق للوزارةبالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظاموالسلامة العامة أن تعدل موعد بدء التظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخطسيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهمأوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدءالتظاهرة.
بيتعين على الجهةالإدارية توفير الحماية للتظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمةالنافذة.
المادة 7: يجب أن يكون لكلتظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدمويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء التظاهرة وأن تعمل على منع كل قولأو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص التظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجالالشرطة.
المادة 8: يحق للوزارة أنتطلب من اللجنة إنهاء التظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوالالآتية:
أإذا تجاوزت المظاهرةحدود الترخيص الممنوح لها.
بإذا وقعت أعمال شغب أوأفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عنالقيام بواجبها.
المادة 9: ألا يجوز لأيشخص أن يشترك في تظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.
بيعد سلاحاً في معرضتطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداةخطرة على السلامة العامة.
المادة 10: تعد التجمعاتالتي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغبالمنصوص عليها في المواد 335336337338339من قانون العقوبات الصادر بالمرسومالتشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11: في جميع الحالاتالتي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة فيالقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12: تصدر التعليماتالتنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13: ينشر هذاالمرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
تعيين عبد العال محافظاًلحمص
وكان الرئيس الأسد أصدر أمسالمرسوم رقم 159 القاضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظاً لمحافظة حمص.
وقد أدى عبد العال أمس اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد. وبعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظ عبد العال وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.
[b]
وزير العدل: المراسيم تعبيرحقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية
قال القاضي تيسير قلا عوادوزير العدل: إن المرسوم 161 الذي صدر أمس والقاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ جاءكضرورة ملحة، وبادرة جيدة تعزز الأمن والأمان للمواطن والوطن وتعيد الأمور إلىطبيعتها، من خلال القضاء العادي.
وأضاف وزير العدل: إن إنهاءالعمل بحالة الطوارئ استدعى إلغاء محكمة أمن الدولة وإعادة الاختصاصات التي كانتتنظر فيها إلى محاكم القضاء العادي بتدرجاته، في حين كانت أحكام محكمة أمن الدولةمبرمة ومعفاة من قانون أصول المحاكمات وهي محكمة كانت تنظر في قضايا عدة مثلالخيانةالتجسسالفتنة وكل القضايا التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وعن مرسوم تنظيم حق التظاهرالسلمي قال قلا عواد: إن هذا المرسوم جاء للتوفيق بين حق المواطنين الدستوري فيالتظاهر وبين الأمن العام للوطن، موضحاً أن لهذا الحق شروطاً، أولها التقدم بطلبللترخيص من وزارة الداخلية، من لجنة مؤلفة على الأقل من رئيس وعضوين، وتقدم هذهاللجنة تعهداً موثقاً عند الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية والتكفل بكل الأضرار التيتحدث أثناء التظاهر، أو الإخلال بشروط التظاهر، ويقدم هذا الطلب قبل أسبوع من موعدالتظاهر موضحاً أن على وزارة الداخلية الرد على الترخيص خلال أسبوع، وإن عدم ردالوزارة يعني الإقرار أو القبول بالترخيص، وعند الرفض على الوزارة أن تعلل سببرفضها، ويمكن للجنة صاحبة الطلب الطعن برد الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال وزير العدل: إنه علىاللجنة المتقدمة بطلب للتظاهر أن تحدد مكان التظاهرة وخط سيرها وزمانها مع التعهدبالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من المتظاهرين، أو القيام بأعمال الشغبالتي يعاقب عليها القانون أو التغيير في شعاراتها، أو التعرض للممتلكات العامة أوالخاصة، موضحاً أنه عند الإخلال بهذه الشروط يحق للوزارة فض التظاهرة خاصة إذا رأتأن هناك خطورة على الأمن والنظام العام، ويتم فض التظاهرة عبر تعليمات تنفيذيةتصدرها وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بمرسوم الضابطةالعدلية، فقد جاء هذا المرسوم لإضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات،وبذلك يعود الاختصاص للضابطة العدلية في التحقيق واستقصاء الجرائم، ذلك في حين لميكن يوجد سابقاً ضابطة عدلية بهذه الاختصاصات لأن محكمة أمن الدولة كانت معفية منمراعاة قانون أصول المحاكمات، وعادت الآن الأصول إلى أصولها، وبهذه الحال أصبح يحقللضابطة العدلية التحفظ على المدعى عليه من 24 ساعة إلى 7 أيام قابلة للتجديد حسبخطورة الجرائم من قبل النائب العام على ألاّ تتجاوز شهرين وذلك وفقاً لمعطيات كلقضية على حدة.
ويعود لوزارة الداخليةتقدير أسباب إجازة التظاهرة أو منعها.
وختم قلا عواد بتأكيدالفائدة العظيمة لهذهالمراسيم التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن واستقرار البلاد،وقال: إنها قواعد وإجراءات مناسبة للاطلاع على الجرائم، وهي تلبية من السيد الرئيسبشار الأسد للمطالب الجماهيرية، وتلبيتها خير للبلد الذي نرجو أن يحفظه الله بنعمةالخير والأمن والأمان.
عمداء كليات الحقوق: المراسيم تعزز مناخ الحرية وتعبر عن تطلعات الشعب
وقال الدكتور محمد يوسفالحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح لوكالة (سانا): إن حزمة المراسيمالتي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد أمس جاءت لتعبر عن تطلعات الشارع السوريولتدفع حجة تمسك بها الكثير من المعارضين الذين يبتغون النيل من هذا البلد ومواقفه.
وأشار الحسين إلى الرضاالعام لإلغاء محكمة أمن الدولة التي تعتبر محكمة استثنائية وإحالة الملفات التيتنظر بها إلى القضاء العادي ما يضمن حقوق المواطنين في الطعن بالقرارات والأحكامالصادرة عن هذا القضاء أمام المراجع القضائية الأعلى ولاسيما لدى محكمة الاستئنافوالنقض، في حين أن الأحكام التي كانت تصدر من القضاء الاستثنائي مبرمة لا تقبل أيطريقة من طرق المراجعة إضافة إلى أنه لا يوجد فيها بعض الحلقات القضائية كقاضيالإحالة وغيرها التي تعتبر ضمانة للمواطن.
واعتبر عميد كلية الحقوققانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التيكفلها الدستور، قانوناً حضارياً يضمن للمواطن أن يعبّر عن رأيه بحرية كاملة ويحفظالممتلكات العامة والخاصة من العبث من المغرضين ولاسيما بوجود قواعد قانونية تضمنملاحقتهم قانونياً، لافتاً إلى أن اللجنة التي كلفت إعداد القانون اطلعت على أرقىالقوانين الحضارية المختصة في هذا المجال بالعالم واستقت منها كل الأفكار الايجابيةالكفيلة بالحفاظ على كرامة المواطن وحرية التعبير عن رأيه وضمان أمن المنشآت العامةوالخاصة.
وأوضح أن عملية الحصول علىترخيص تنظيم التظاهرات وبيان تاريخها وتوقيتها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرهاوانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها ووجود لجنة منظمةللتظاهرة تحافظ على النظام أثناءها من شأنه أن يسهم في حماية المواطنين والأملاكالعامة والخاصة من العبث والدمار الذي تحدثه عملية التظاهر الغوغائية.
وقال الحسين: إن حزمة هذهالقوانين تثلج صدر المواطنين الذين ينبغي أن يسمحوا بمتابعة ومواصلة مسيرة الإصلاحبتشريعات وقرارات حكومية جديدة تنهض بالوطن نحو الأفضل والحفاظ على المستوى الراقيللمواطن العربي السوري.
بدوره، أكد عميد كليةالحقوق بجامعة حلب الدكتور شواخ الأحمد أهمية المراسيم التشريعية التي أصدرهاالرئيس الأسد أمس حيث إنها تسحب الذرائع من الذين ينادون بالإصلاح أو القيامبالتظاهرات، مشيراً إلى أن إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا يعيد العملبالقوانين النافذة ويشيع مناخاً من الحرية في مجال التنقل والإقامة وتوقيف المشتبهفيهم إلى جانب إعادة الاختصاص إلى القضاء العادي كمحكمة الجنايات أو بداية الجزاءوتوفير ضمانات لم تكن موجودة للجرائم التي كانت تنظر بها محكمة أمن الدولة العليا.
وحول مرسوم السماح بحقالتظاهر السلمي أوضح الأحمد أن تنظيم حق التظاهر الذي نص عليه الدستور السوريبالأداة التشريعية يتيح للمواطنين حرية التعبير عن رأيهم بطريقة حضارية، لافتاً إلىأن هذه المراسيم تشكل خطوات فاعلة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيسالأسد.
وأشار الدكتور سعيد نحيليعميد كلية الحقوق في جامعة البعث بحمص إلى أن المراسيم التي صدرت تنعكس أمناًوسلاماً على الوطن والمواطن وتركت ارتياحاً لدى رجال القانون الفاعلين والمواطنين،معبراً عن أمله أن يكون هناك فهم صحيح لدى الناس بأن إلغاء حالة الطوارئ لا يعنيممارسة الفوضى والابتعاد عن مبدأ سيادة القانون لأن هناك قوانين تنظم الدولةوالحريات وفي ضوئها يمارس المواطن حرياته بالتظاهر والتنقل والاتصالات.
وبيّن نحيلي أن هذهالمراسيم تشكل خطوة إصلاحية سليمة في ظل ظروف تعيشها المنطقة العربية وهي ذاتيةوليست مفروضة من الخارج وتتفق مع مبادئ دولة القانون التي تعيشها سورية في ظلالدستور الدائم.
بدوره قال الدكتور سلمانعثمان عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين: إن المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد أمستعزز من مناخ الحرية في إطار يلبي مطالب ورغبات المواطنين ويضمن حمايتهم ويصونالممتلكات من العبث الناجم عن الفوضى التي يمكن أن يحدثها البعض لافتاً إلى أن هذهالمراسيم لاقت صدى وأثراً ايجابياً لدى الاختصاصيين الحقوقيين من قضاة ومحامينولاسيما أنها تخلق جواً من الطمأنينة لدى المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف: إن هذه القوانينصيغت وفق معايير دولية وفيها جانب إنساني كبير بما يحفظ حقوق وحرية وإنسانيةالمواطن السوري.
دمشقصحيفة تشرينالصفحة الأولىالجمعة 22 نيسان 2011تجسيداً للخطوات الواثقة والسريعةلمسيرة الإصلاح الشامل في سورية وتعبيراً عن التطور التشريعي والاجتماعي الحقيقيووفق برنامج زمني محدد ومدروس يعزز الأمان والاستقرار على حياة المواطن السوري أصدرالسيد الرئيس بشار الأسد أمس أربعة مراسيم تشريعية مهمة جداً تضمنت إنهاء العملبحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتخصيص الضابطة العدلية أو المفوضينبمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه فيهم، وتنظيم حق التظاهر السلميبوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور في الجمهورية العربيةالسورية.
إنهاء العمل بحالة الطوارئ
[b]دمقد أصدر الرئيس الأسدالمرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ .. وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسومالتشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962. يرسم مايلي:
المادة 1: ينهى العمل بحالةالطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/1963.
المادة 2: ينشر هذا المرسومفي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إلغاء محكمة أمن الدولةالعليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسومالتشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسومالتشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
[b]
المادة 2: تحال جميعالدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتهاالحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3: ينشر هذا المرسومالتشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
تخصيص الضابطة العدليةباستقصاء الجرائم
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأ
[b]ن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامهاباستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه فيهم .. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
رقم 55 :
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3 تختص الضابطة العدلية أوالمفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه فيهم فيهاعلى ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقاًلمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوماً.
المادة 2: تعد النصوصالمخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.
المادة 3: ينشر هذا المرسومالتشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
الموافق لـ21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وأصدر الرئيس الأسد المرسومالتشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوقالإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص المرسومالتشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: يقصد بالمصطلحاتالآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
أالوزارة: وزارةالداخلية.
بالتظاهرة: تجمع عدد منالأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبيرعن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
جالجهة الداعية: الجهةالتي تدعو إلى تنظيم تظاهرة سلمية.
داللجنة: اللجنة المنظمةللتظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلميةوتنظيمها.
المادة 2: يهدف هذا المرسومإلى:
أتنظيم حق التظاهر السلميللمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربيةالسورية.
بالتوفيق بين أمن الوطنوسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حمايةالأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظامالعام.
المادة 3: يحق للمواطنينوالأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهليالمرخصة أصولاً تنظيم التظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذةفي الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظامواطراد.
المادة4: تشكل لجنة مختصةفي الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم التظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5: أيتعين على منيرغب بتنظيم تظاهرة:
1 تشكيل لجنة تقدم طلباإلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء التظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرهاوانتهائها، وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحددللتظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2 تقديم تعهد موثق لدىالكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن جميع الأضرار التي قد يلحقهاالمتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
بيتعين على الوزارة أنترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقةعلى الترخيص بتنظيم التظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللاً.
جيحق للجنة الداعيةللتظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعينعليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
المادة 6: أيحق للوزارةبالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظاموالسلامة العامة أن تعدل موعد بدء التظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخطسيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهمأوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدءالتظاهرة.
بيتعين على الجهةالإدارية توفير الحماية للتظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمةالنافذة.
المادة 7: يجب أن يكون لكلتظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدمويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء التظاهرة وأن تعمل على منع كل قولأو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص التظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجالالشرطة.
المادة 8: يحق للوزارة أنتطلب من اللجنة إنهاء التظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوالالآتية:
أإذا تجاوزت المظاهرةحدود الترخيص الممنوح لها.
بإذا وقعت أعمال شغب أوأفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عنالقيام بواجبها.
المادة 9: ألا يجوز لأيشخص أن يشترك في تظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله.
بيعد سلاحاً في معرضتطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداةخطرة على السلامة العامة.
المادة 10: تعد التجمعاتالتي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغبالمنصوص عليها في المواد 335336337338339من قانون العقوبات الصادر بالمرسومالتشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11: في جميع الحالاتالتي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة فيالقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12: تصدر التعليماتالتنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13: ينشر هذاالمرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18/5/1432هجري
21/4/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
تعيين عبد العال محافظاًلحمص
وكان الرئيس الأسد أصدر أمسالمرسوم رقم 159 القاضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظاً لمحافظة حمص.
وقد أدى عبد العال أمس اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد. وبعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظ عبد العال وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.
[b]
وزير العدل: المراسيم تعبيرحقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية
قال القاضي تيسير قلا عوادوزير العدل: إن المرسوم 161 الذي صدر أمس والقاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ جاءكضرورة ملحة، وبادرة جيدة تعزز الأمن والأمان للمواطن والوطن وتعيد الأمور إلىطبيعتها، من خلال القضاء العادي.
وأضاف وزير العدل: إن إنهاءالعمل بحالة الطوارئ استدعى إلغاء محكمة أمن الدولة وإعادة الاختصاصات التي كانتتنظر فيها إلى محاكم القضاء العادي بتدرجاته، في حين كانت أحكام محكمة أمن الدولةمبرمة ومعفاة من قانون أصول المحاكمات وهي محكمة كانت تنظر في قضايا عدة مثلالخيانةالتجسسالفتنة وكل القضايا التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وعن مرسوم تنظيم حق التظاهرالسلمي قال قلا عواد: إن هذا المرسوم جاء للتوفيق بين حق المواطنين الدستوري فيالتظاهر وبين الأمن العام للوطن، موضحاً أن لهذا الحق شروطاً، أولها التقدم بطلبللترخيص من وزارة الداخلية، من لجنة مؤلفة على الأقل من رئيس وعضوين، وتقدم هذهاللجنة تعهداً موثقاً عند الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية والتكفل بكل الأضرار التيتحدث أثناء التظاهر، أو الإخلال بشروط التظاهر، ويقدم هذا الطلب قبل أسبوع من موعدالتظاهر موضحاً أن على وزارة الداخلية الرد على الترخيص خلال أسبوع، وإن عدم ردالوزارة يعني الإقرار أو القبول بالترخيص، وعند الرفض على الوزارة أن تعلل سببرفضها، ويمكن للجنة صاحبة الطلب الطعن برد الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال وزير العدل: إنه علىاللجنة المتقدمة بطلب للتظاهر أن تحدد مكان التظاهرة وخط سيرها وزمانها مع التعهدبالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من المتظاهرين، أو القيام بأعمال الشغبالتي يعاقب عليها القانون أو التغيير في شعاراتها، أو التعرض للممتلكات العامة أوالخاصة، موضحاً أنه عند الإخلال بهذه الشروط يحق للوزارة فض التظاهرة خاصة إذا رأتأن هناك خطورة على الأمن والنظام العام، ويتم فض التظاهرة عبر تعليمات تنفيذيةتصدرها وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بمرسوم الضابطةالعدلية، فقد جاء هذا المرسوم لإضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات،وبذلك يعود الاختصاص للضابطة العدلية في التحقيق واستقصاء الجرائم، ذلك في حين لميكن يوجد سابقاً ضابطة عدلية بهذه الاختصاصات لأن محكمة أمن الدولة كانت معفية منمراعاة قانون أصول المحاكمات، وعادت الآن الأصول إلى أصولها، وبهذه الحال أصبح يحقللضابطة العدلية التحفظ على المدعى عليه من 24 ساعة إلى 7 أيام قابلة للتجديد حسبخطورة الجرائم من قبل النائب العام على ألاّ تتجاوز شهرين وذلك وفقاً لمعطيات كلقضية على حدة.
ويعود لوزارة الداخليةتقدير أسباب إجازة التظاهرة أو منعها.
وختم قلا عواد بتأكيدالفائدة العظيمة لهذهالمراسيم التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن واستقرار البلاد،وقال: إنها قواعد وإجراءات مناسبة للاطلاع على الجرائم، وهي تلبية من السيد الرئيسبشار الأسد للمطالب الجماهيرية، وتلبيتها خير للبلد الذي نرجو أن يحفظه الله بنعمةالخير والأمن والأمان.
عمداء كليات الحقوق: المراسيم تعزز مناخ الحرية وتعبر عن تطلعات الشعب
وقال الدكتور محمد يوسفالحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح لوكالة (سانا): إن حزمة المراسيمالتي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد أمس جاءت لتعبر عن تطلعات الشارع السوريولتدفع حجة تمسك بها الكثير من المعارضين الذين يبتغون النيل من هذا البلد ومواقفه.
وأشار الحسين إلى الرضاالعام لإلغاء محكمة أمن الدولة التي تعتبر محكمة استثنائية وإحالة الملفات التيتنظر بها إلى القضاء العادي ما يضمن حقوق المواطنين في الطعن بالقرارات والأحكامالصادرة عن هذا القضاء أمام المراجع القضائية الأعلى ولاسيما لدى محكمة الاستئنافوالنقض، في حين أن الأحكام التي كانت تصدر من القضاء الاستثنائي مبرمة لا تقبل أيطريقة من طرق المراجعة إضافة إلى أنه لا يوجد فيها بعض الحلقات القضائية كقاضيالإحالة وغيرها التي تعتبر ضمانة للمواطن.
واعتبر عميد كلية الحقوققانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التيكفلها الدستور، قانوناً حضارياً يضمن للمواطن أن يعبّر عن رأيه بحرية كاملة ويحفظالممتلكات العامة والخاصة من العبث من المغرضين ولاسيما بوجود قواعد قانونية تضمنملاحقتهم قانونياً، لافتاً إلى أن اللجنة التي كلفت إعداد القانون اطلعت على أرقىالقوانين الحضارية المختصة في هذا المجال بالعالم واستقت منها كل الأفكار الايجابيةالكفيلة بالحفاظ على كرامة المواطن وحرية التعبير عن رأيه وضمان أمن المنشآت العامةوالخاصة.
وأوضح أن عملية الحصول علىترخيص تنظيم التظاهرات وبيان تاريخها وتوقيتها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرهاوانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها ووجود لجنة منظمةللتظاهرة تحافظ على النظام أثناءها من شأنه أن يسهم في حماية المواطنين والأملاكالعامة والخاصة من العبث والدمار الذي تحدثه عملية التظاهر الغوغائية.
وقال الحسين: إن حزمة هذهالقوانين تثلج صدر المواطنين الذين ينبغي أن يسمحوا بمتابعة ومواصلة مسيرة الإصلاحبتشريعات وقرارات حكومية جديدة تنهض بالوطن نحو الأفضل والحفاظ على المستوى الراقيللمواطن العربي السوري.
بدوره، أكد عميد كليةالحقوق بجامعة حلب الدكتور شواخ الأحمد أهمية المراسيم التشريعية التي أصدرهاالرئيس الأسد أمس حيث إنها تسحب الذرائع من الذين ينادون بالإصلاح أو القيامبالتظاهرات، مشيراً إلى أن إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا يعيد العملبالقوانين النافذة ويشيع مناخاً من الحرية في مجال التنقل والإقامة وتوقيف المشتبهفيهم إلى جانب إعادة الاختصاص إلى القضاء العادي كمحكمة الجنايات أو بداية الجزاءوتوفير ضمانات لم تكن موجودة للجرائم التي كانت تنظر بها محكمة أمن الدولة العليا.
وحول مرسوم السماح بحقالتظاهر السلمي أوضح الأحمد أن تنظيم حق التظاهر الذي نص عليه الدستور السوريبالأداة التشريعية يتيح للمواطنين حرية التعبير عن رأيهم بطريقة حضارية، لافتاً إلىأن هذه المراسيم تشكل خطوات فاعلة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيسالأسد.
وأشار الدكتور سعيد نحيليعميد كلية الحقوق في جامعة البعث بحمص إلى أن المراسيم التي صدرت تنعكس أمناًوسلاماً على الوطن والمواطن وتركت ارتياحاً لدى رجال القانون الفاعلين والمواطنين،معبراً عن أمله أن يكون هناك فهم صحيح لدى الناس بأن إلغاء حالة الطوارئ لا يعنيممارسة الفوضى والابتعاد عن مبدأ سيادة القانون لأن هناك قوانين تنظم الدولةوالحريات وفي ضوئها يمارس المواطن حرياته بالتظاهر والتنقل والاتصالات.
وبيّن نحيلي أن هذهالمراسيم تشكل خطوة إصلاحية سليمة في ظل ظروف تعيشها المنطقة العربية وهي ذاتيةوليست مفروضة من الخارج وتتفق مع مبادئ دولة القانون التي تعيشها سورية في ظلالدستور الدائم.
بدوره قال الدكتور سلمانعثمان عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين: إن المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد أمستعزز من مناخ الحرية في إطار يلبي مطالب ورغبات المواطنين ويضمن حمايتهم ويصونالممتلكات من العبث الناجم عن الفوضى التي يمكن أن يحدثها البعض لافتاً إلى أن هذهالمراسيم لاقت صدى وأثراً ايجابياً لدى الاختصاصيين الحقوقيين من قضاة ومحامينولاسيما أنها تخلق جواً من الطمأنينة لدى المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف: إن هذه القوانينصيغت وفق معايير دولية وفيها جانب إنساني كبير بما يحفظ حقوق وحرية وإنسانيةالمواطن السوري.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الجرائم التي تمس أمن الدولة منصوص عليها في قانون العقوبات، وعقوباتها تفي بالغرض كجرائم الاتصال بالعدو أو التآمر على أمن الدولة أو موضوع العصابات المسلحة.