ما يحرم على المحرم
——————————-
ويحرم على المحرم لبس شيء من الثياب المعتادة؛ كالمحيط والمخيط،
ويحرم على المحرم قص شعره أو نتفه، أو قص أظافره،
وتغطية رأسه بالنسبة للرجال، أو استعمال الطيب والعطور،
أو تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة.
كذلك يحرم على المرأة أن تكشف رأسها أو ساقيها أو ذراعيها وهي في الطواف،
لأن ستر العورة شرط في الطواف.
ومن يرتكب شيئاً من هذه المحرمات يجب عليه فدية، من نسك أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام،
حتى لو ارتكب شيئاً منها لضرورة فتجب عليه الفدية أيضاً لقول الله عزَّ وجلَّ:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
(آية 196 من سورة البقرة)
والـ (نُسُكٍ) يعني: ذبيحة تجزئ في الأضحية.
وقد حرم الله على الحاج هذه الأشياء ليكون أشعث أغبر، أشبه بالموتى الذين لا يقدرون على شيء، ويغيب بالكلية عن مظاهره
ويهتم بباطنه، مقبلاً على الله بسره وعلانيته، معتقداً أن الله عزَّ وجلَّ يحب منه هذا المظهر وتلك الصورة،
وأن هذه العبادة التي يؤديها هي عبادة التذلل والتبتل والتمسكن لله عزَّ وجلَّ، وحرمان النفس من هذه الأشياء،
وهو غاية التقوى والورع عن محارم الله سبحانه وتعالى،
وحقيقة الزهد في طيبات الدنيا ومتعها وزينتها، والتجرد لله من كل الشواغل ومن المباحات،
والكماليات التي تشغله عن ذكر الله عزَّ وجلَّ،
حتى يستيقن الحاج بأنه ميت،
يرجو الله أن يحييه الحياة الحقيقية؛ حياة الأطهار الأبرار الأخيار، حياة الصديقين والشهداء والمقربين قال تعالى:
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)
(آية 122 من سورة الأنعام)
وهذا الحاج قد تمتع بنظر الله عزَّ وجلَّ إليه، وبمباهاة الله ملائكته به، إذ يقول الله لهم:
(أنظروهم شعثاً غبراً، أشهدكم أني قد غفرت لهم)
(روى ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:
أن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بالحجاج فيقول: انظروهم شعثاً غبراً، أشهدكم أني قد غفرت لهم)[/b]
**************************
من كتاب: (حكمة الحج وأحكامه)
لفضيلة الشيخ محمد علي سلامة
مدير أوقاف بور سعيد الأسبق
http://www.mohamedalisalama.com/?p=1483
——————————-
ويحرم على المحرم لبس شيء من الثياب المعتادة؛ كالمحيط والمخيط،
ويحرم على المحرم قص شعره أو نتفه، أو قص أظافره،
وتغطية رأسه بالنسبة للرجال، أو استعمال الطيب والعطور،
أو تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة.
كذلك يحرم على المرأة أن تكشف رأسها أو ساقيها أو ذراعيها وهي في الطواف،
لأن ستر العورة شرط في الطواف.
ومن يرتكب شيئاً من هذه المحرمات يجب عليه فدية، من نسك أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام،
حتى لو ارتكب شيئاً منها لضرورة فتجب عليه الفدية أيضاً لقول الله عزَّ وجلَّ:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
(آية 196 من سورة البقرة)
والـ (نُسُكٍ) يعني: ذبيحة تجزئ في الأضحية.
وقد حرم الله على الحاج هذه الأشياء ليكون أشعث أغبر، أشبه بالموتى الذين لا يقدرون على شيء، ويغيب بالكلية عن مظاهره
ويهتم بباطنه، مقبلاً على الله بسره وعلانيته، معتقداً أن الله عزَّ وجلَّ يحب منه هذا المظهر وتلك الصورة،
وأن هذه العبادة التي يؤديها هي عبادة التذلل والتبتل والتمسكن لله عزَّ وجلَّ، وحرمان النفس من هذه الأشياء،
وهو غاية التقوى والورع عن محارم الله سبحانه وتعالى،
وحقيقة الزهد في طيبات الدنيا ومتعها وزينتها، والتجرد لله من كل الشواغل ومن المباحات،
والكماليات التي تشغله عن ذكر الله عزَّ وجلَّ،
حتى يستيقن الحاج بأنه ميت،
يرجو الله أن يحييه الحياة الحقيقية؛ حياة الأطهار الأبرار الأخيار، حياة الصديقين والشهداء والمقربين قال تعالى:
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)
(آية 122 من سورة الأنعام)
وهذا الحاج قد تمتع بنظر الله عزَّ وجلَّ إليه، وبمباهاة الله ملائكته به، إذ يقول الله لهم:
(أنظروهم شعثاً غبراً، أشهدكم أني قد غفرت لهم)
(روى ابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:
أن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بالحجاج فيقول: انظروهم شعثاً غبراً، أشهدكم أني قد غفرت لهم)[/b]
**************************
من كتاب: (حكمة الحج وأحكامه)
لفضيلة الشيخ محمد علي سلامة
مدير أوقاف بور سعيد الأسبق
http://www.mohamedalisalama.com/?p=1483