الفصل الأول: التَّجَهُّز للحجِّ
وجوبُ الحج واستطاعته
إذا نوى المرء الحج فعليه أن ينظر إلى الإستطاعة في نفسه وهي:
1. الإستطاعة المالية: بأن يملك مالاً حلالاَ زائداً عن نفقاته الضرورية، ويكفيه لأداء المناسك من تكاليف السفر والإقامة والمؤنة وغيرها، وينوب عن ذلك إذا كان معه صنعة يحتاج إليها الحجيج وتكفيه مؤنة ذلك، كالحلاقة والجزارة والطبيب البيطرى والسائق والحمَّال وغيرها مما هو معلوم.
2. الإستطاعة الصحية: أي القدرة على أداء المناسك، وينوب عن ذلك القدرة على اصطحاب رفيق على نفقته بالنسبة للأعمى والمريض الذي لا يستطيع أن يمشي بمفرده، وأيضاً القدرة المالية لتأجير الحمّالين فى الطواف والسعى لمن لا يستطيع ذلك.
3. أمن الطريق: أى لا يكون هناك حالة أمنية فى الطريق الموصل إلى هذه الأماكن، أو قطاع طريق أو أي مانع يشبه ذلك.
4. أخريات :بالإضافة إلى هذا يجب أن يكون من نوى الحج بالغاً عاقلاً، فإذا حج الصبى فلذلك أجره إلا أن هذا لا يسقط عنه حج الفريضة إذا بلغ.
والرجل يستأذن والداه إن كانا أحياءأً، وإن كان ليس لهما أن يمنعاه من حجة الإسلام؛ ولكن استحسنت الشريعة ذلك جبراً لخاطرهما، والمرأة تستأذن زوجها وليس له أن يمنعها من حجة الفريضة، وإن كان له منعها من النافلة.
ملاحظة هامة عن المحرم:
يجب أن يكون مع المرأة مَحْرَم فى الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثلاث لَيَالٍ إلا وَمَعَها ذو مَحْرَمٍ} (عنِ ابنِ عُمَرَ صحيح ابن حبان)
وقد أجمع العلماء أن الرفقة الصالحة من النساء تكفى لأداء فريضة الحج بالنسبة للمرأة وتغنيها عن اصطحاب المَحْرَم فى حالة عدم القدرة على اصطحابه.
فإذا انطبقت هذه المواصفات على فرد، وجب عليه الحج فوراً، ويحرم عليه التأخير على رأي معظم المذاهب، ويجب عليه الحج على التراخى ولا يأثم على مذهب الإمام الشافعى لقوله عزَّ وجلَّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ)
- أي: بترك الحج مع الإستطاعة - (فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آية 97 من سورة آل عمران)
وقوله صلى الله عليه وسلم: {مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حاجةٌ ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائزٌ ولم يَحْجَّ، فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يهوديًّا أو نصرانيًّا} (عن أبي أُمَامَة رضي الله عنه سنن البيهقى الكبرى)
وقول عمر رضى الله عنه: {لقد هممت أن آمر بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا} – الإحياء.
الحج عن الغير:
يجوز أن يحج الإنسان عن غيره سواء كان ميتاً أو عاجزاً أو مريضاً بمرض لا يرجى شفائه- غير أنه إذا شفى المريض لا بد له من أداء الفريضة عن نفسه.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمراة التى أتت إليه فقالتْ: {إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فماتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عنها؟، قالَ:نَعَمْ فحُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ، قالتْ: نَعَمْ، قالَ: قْضُوا الله، فَإنَّ الله أحقُّ بالوفاءِ} (عن ابنِ عباسٍ سنن البيهقى الكبرى ورواه البخاري في الصحيح عن مُسَدَّدٍ)
وأيضاً قوله للمْرَأَةٌ التى أتت تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: {يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخا كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ} (رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما)
ولكن يشترط لمن يحج عن غيره:
- أن يكون حج عن نفسه أولاً لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقول: لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وسلم: {أفحججت عن نفسك، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرَمَةَ} (رواه أبو داود عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا. (جامع الأحاديث والمراسيل) )
- وأيضاً يكون المال الذي ينفق في الحج من مال المحجوج عنه إن كان حياً أو أوصى به قبل موته إن كان ميتاً أو تبرع به أحد أولاده أو أقاربه ويكون المال من مال حلال.
*************************
من كتاب: (زَادُ الحَاجِّ والمُعْتَمِر) - لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
موقع الإنترنت: www.fawzyabuzeid.com
البريد الإلكتروني:
fawzy@fawzyabuzeid.com
fawzyabuzeid***********.com
fawzyabuzeid***********.com
وجوبُ الحج واستطاعته
إذا نوى المرء الحج فعليه أن ينظر إلى الإستطاعة في نفسه وهي:
1. الإستطاعة المالية: بأن يملك مالاً حلالاَ زائداً عن نفقاته الضرورية، ويكفيه لأداء المناسك من تكاليف السفر والإقامة والمؤنة وغيرها، وينوب عن ذلك إذا كان معه صنعة يحتاج إليها الحجيج وتكفيه مؤنة ذلك، كالحلاقة والجزارة والطبيب البيطرى والسائق والحمَّال وغيرها مما هو معلوم.
2. الإستطاعة الصحية: أي القدرة على أداء المناسك، وينوب عن ذلك القدرة على اصطحاب رفيق على نفقته بالنسبة للأعمى والمريض الذي لا يستطيع أن يمشي بمفرده، وأيضاً القدرة المالية لتأجير الحمّالين فى الطواف والسعى لمن لا يستطيع ذلك.
3. أمن الطريق: أى لا يكون هناك حالة أمنية فى الطريق الموصل إلى هذه الأماكن، أو قطاع طريق أو أي مانع يشبه ذلك.
4. أخريات :بالإضافة إلى هذا يجب أن يكون من نوى الحج بالغاً عاقلاً، فإذا حج الصبى فلذلك أجره إلا أن هذا لا يسقط عنه حج الفريضة إذا بلغ.
والرجل يستأذن والداه إن كانا أحياءأً، وإن كان ليس لهما أن يمنعاه من حجة الإسلام؛ ولكن استحسنت الشريعة ذلك جبراً لخاطرهما، والمرأة تستأذن زوجها وليس له أن يمنعها من حجة الفريضة، وإن كان له منعها من النافلة.
ملاحظة هامة عن المحرم:
يجب أن يكون مع المرأة مَحْرَم فى الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثلاث لَيَالٍ إلا وَمَعَها ذو مَحْرَمٍ} (عنِ ابنِ عُمَرَ صحيح ابن حبان)
وقد أجمع العلماء أن الرفقة الصالحة من النساء تكفى لأداء فريضة الحج بالنسبة للمرأة وتغنيها عن اصطحاب المَحْرَم فى حالة عدم القدرة على اصطحابه.
فإذا انطبقت هذه المواصفات على فرد، وجب عليه الحج فوراً، ويحرم عليه التأخير على رأي معظم المذاهب، ويجب عليه الحج على التراخى ولا يأثم على مذهب الإمام الشافعى لقوله عزَّ وجلَّ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ)
- أي: بترك الحج مع الإستطاعة - (فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آية 97 من سورة آل عمران)
وقوله صلى الله عليه وسلم: {مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حاجةٌ ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائزٌ ولم يَحْجَّ، فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يهوديًّا أو نصرانيًّا} (عن أبي أُمَامَة رضي الله عنه سنن البيهقى الكبرى)
وقول عمر رضى الله عنه: {لقد هممت أن آمر بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا} – الإحياء.
الحج عن الغير:
يجوز أن يحج الإنسان عن غيره سواء كان ميتاً أو عاجزاً أو مريضاً بمرض لا يرجى شفائه- غير أنه إذا شفى المريض لا بد له من أداء الفريضة عن نفسه.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمراة التى أتت إليه فقالتْ: {إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فماتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عنها؟، قالَ:نَعَمْ فحُجَّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَى أُمُّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ، قالتْ: نَعَمْ، قالَ: قْضُوا الله، فَإنَّ الله أحقُّ بالوفاءِ} (عن ابنِ عباسٍ سنن البيهقى الكبرى ورواه البخاري في الصحيح عن مُسَدَّدٍ)
وأيضاً قوله للمْرَأَةٌ التى أتت تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: {يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخا كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ} (رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما)
ولكن يشترط لمن يحج عن غيره:
- أن يكون حج عن نفسه أولاً لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقول: لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وسلم: {أفحججت عن نفسك، قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرَمَةَ} (رواه أبو داود عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا. (جامع الأحاديث والمراسيل) )
- وأيضاً يكون المال الذي ينفق في الحج من مال المحجوج عنه إن كان حياً أو أوصى به قبل موته إن كان ميتاً أو تبرع به أحد أولاده أو أقاربه ويكون المال من مال حلال.
*************************
من كتاب: (زَادُ الحَاجِّ والمُعْتَمِر) - لفضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد
موقع الإنترنت: www.fawzyabuzeid.com
البريد الإلكتروني:
fawzy@fawzyabuzeid.com
fawzyabuzeid***********.com
fawzyabuzeid***********.com