اليوم يبدأ تنفيذ المرسوم التشريعي 62 حول منع التدخين في الأماكن العامة .. الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالتطبيق اتخذت إجراءاتها في هذا المجال
دمشق – سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء: 21-4-2010
يبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ للعام 2009 القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
واتخذت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من أخطار ما يسمى التدخين السلبي.
وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعياً إلى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره.
وقال الوزير الحجة في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم/59/ لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وبيّن وزير الإدارة المحلية أن المرسوم التشريعي رقم/62/ يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين مبيناً أن تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من أمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه.
وقال إن جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين.
وفيما يخص الوزارة أكد الوزير الحجة أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها.
كما أصدرت الوزارة قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها وتم تكليف الإدارات تشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية.
من جهته أوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتاً إلى أن هناك 30 بالمئة من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 بالمئة خصصت لغير المدخنين كمرحلة انتقالية لأن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وبيّن الوزير آغة القلعة أن الفنادق أثناء استضافتها للمؤتمرات والحفلات يمكن أن تسمح بالتدخين أو لا حسب الاتفاق المزمع مع الجهات المقيمة وأصحاب الفنادق وإعلام المدعوين بذلك ويسمح به في المطاعم المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة والتراسات وفي المطاعم التي يكون سقفها مفتوحاً بنسبة 70 بالمئة فقط من المساحة لكن في حال وجود سقف وجدار واحد مكشوف من ثلاثة اتجاهات يسمح أيضاً بنسبة 70 بالمئة من المساحة إلا أنه يمنع في المساحات المغلقة.
من جهته بيّن الدكتور رضا سعيد وزير الصحة ان المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة ستة أشهر بغية إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده لافتاً إلى أن المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن إضافة إلى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الإطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الأمم المتحدة.
بدوره بيّن الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت بالإجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت التعميم رقم/276/ القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.
وفيما يخص نشاطات الاتحاد العام النسائي بهذا الخصوص قالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد إن الاتحاد بدأ منذ صدور المرسوم بالتحضير لعقد ندوات توعية مع الأمهات والنساء أولياء أمور الأطفال المسجلين في الروضات ودورالحضانة التابعة للاتحاد للتعريف بالمرسوم ومدى فائدته على الصحة العامة والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفته.
وحسب المرسوم تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب والأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الأماكن.
دمشق – سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء: 21-4-2010
يبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ للعام 2009 القاضي بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
واتخذت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق المرسوم والتعليمات التنفيذية له كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه بغية تحقيق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على الصحة العامة وحماية غير المدخنين من أخطار ما يسمى التدخين السلبي.
وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داعياً إلى الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره.
وقال الوزير الحجة في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم/59/ لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وبيّن وزير الإدارة المحلية أن المرسوم التشريعي رقم/62/ يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين مبيناً أن تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من أمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه.
وقال إن جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين.
وفيما يخص الوزارة أكد الوزير الحجة أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها.
كما أصدرت الوزارة قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها وتم تكليف الإدارات تشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية.
من جهته أوضح الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتاً إلى أن هناك 30 بالمئة من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 بالمئة خصصت لغير المدخنين كمرحلة انتقالية لأن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وبيّن الوزير آغة القلعة أن الفنادق أثناء استضافتها للمؤتمرات والحفلات يمكن أن تسمح بالتدخين أو لا حسب الاتفاق المزمع مع الجهات المقيمة وأصحاب الفنادق وإعلام المدعوين بذلك ويسمح به في المطاعم المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة والتراسات وفي المطاعم التي يكون سقفها مفتوحاً بنسبة 70 بالمئة فقط من المساحة لكن في حال وجود سقف وجدار واحد مكشوف من ثلاثة اتجاهات يسمح أيضاً بنسبة 70 بالمئة من المساحة إلا أنه يمنع في المساحات المغلقة.
من جهته بيّن الدكتور رضا سعيد وزير الصحة ان المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة ستة أشهر بغية إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده لافتاً إلى أن المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن إضافة إلى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الإطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الأمم المتحدة.
بدوره بيّن الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة بدأت بالإجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت التعميم رقم/276/ القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم.
وفيما يخص نشاطات الاتحاد العام النسائي بهذا الخصوص قالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد إن الاتحاد بدأ منذ صدور المرسوم بالتحضير لعقد ندوات توعية مع الأمهات والنساء أولياء أمور الأطفال المسجلين في الروضات ودورالحضانة التابعة للاتحاد للتعريف بالمرسوم ومدى فائدته على الصحة العامة والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفته.
وحسب المرسوم تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب والأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الأماكن.