الإعاقة في برامج التنمية الاجتماعية
الإعاقة في برامج التنمية الاجتماعية
نشير إلى أن عدداً من الاجتهادات التشريعية التي قامت بها عدد من الدول العربية في مجال الإعاقة تستحق الوقوف عندها كمرحلة أولى. خاصةً وأنها تعبر عما أكدنا عليه في المبحث الأول بخصوص مفهوم أو اصطلاح الإعاقة والمعوق. كما أننا نفترض أنها عبرت في حينها بشكل ما، عن درجة وعي كل مجتمع ومؤسساته بالموضوع. نقول هذا افتراضاً منا أن محاولة التحديد والتصنيف تتضمن رؤيةً خاصةً، وتؤسس لمنهجية معينة في المعالجة.
1. المعاق والإعاقة في بعض التشريعات العربية
نذكر بهذا الصدد، أن المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 73/11 تعتبر أن : " المعاق هو كل شخص تكون إمكانياته لاكتساب وحفظ عمل منخفضة فعلياً"، ويقوم نفس القانون بتصنيف المعوقين إلى :
.1 معاقين جسدياً، وهم :
ـ المكفوفون؛
ـ الصم والبكم؛
ـ فاقدو الأطراف؛
ـ المشلولون.
.2 معاقين عقلياً أو متخلفين عقلياً
يحدد قانون 1981 الليبي المعوق في المادة الأولى بصفته": هو كل من يعاني من نقص دائم يعوقه عن العمل كلياً أو جزئياً، وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط، سواء كان النقص في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أوالجسدية، وسواء كان خلقياً أو مكتسباً". أما المادة الثانية من هذا النص التشريعي فتسعى إلى تصنيف المعاقين إلى الفئات التالية :
أ) المتخلفون عقلياً.
ب) المصابون بإعاقة حسية، وهم :
1. المكفوفون؛
2. الصم؛
3. البكم؛
4. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر؛
5. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع؛
ج) المصابون بإعاقة جسدية، ولو لم تقترن بعجز ظاهر عن أداء العمل، وهم :
1. مبتورو أحد الأطراف أو أكثر؛
2. المشلولون؛
3. المقعدون؛
د) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل؛
هـ) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً في مزاولتهم لعملهم.
أما الصيغة المطورة لهذا التصنيف الليبي، فنجدها تتحول إلى المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعاقين، ونوردها بدورها اعتباراً للتحول الحاصل في شكلها العام، وبالأخص في مضمونها، وهي :
يصنف المعاقون وفقاً لما يلي :
أ) المتخلفون عقلياً؛
ب) المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل، وهم :
1. المكفوفون؛
2. الصم؛
3. البكم؛
4. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر؛
5. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع
6. مبتورو أحد الأطراف أو أكثر؛
7. المشلولون؛
8. المقعدون.
ج) المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع. وتحدد هذه الأمراض ودرجة خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الجهة المختصة.
د) المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم، إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.
وعند تعدد أنواع الإعاقة، تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.
من جهة أخرى، تحدد المادة 43 من قانون الجمهورية العراقية لسنة 1980 تعريف المعوق بأنه "كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار فيه، بسبب نقص أواضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية". وترى المادة 44 من هذا القانون بأن هؤلاء المعوقين يصنفون حسب مقياسين كما يلي :
أولاً : حسب طبيعة العوق إلى صنفين
أ ) المعوقون بدنياً؛
ب ) المعوقون عقلياً ونفسياً؛