ورد الشام

ورد الشام
عزيزي الزائر
هنالك فرق في التصفح كـ زائر والتصفح كــ صديق مسجل مع أننا أتحنا كل أقسام ورد الشام لكي يستفاد بها الجميع الزائرين
كثيرة المنتديات التي يسجل بها البعض ولكن قد يهمل دخولهم وتسجيلهم
هنا في ورد الشام
جرب أن تهتم وسوف نهتم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ورد الشام

ورد الشام
عزيزي الزائر
هنالك فرق في التصفح كـ زائر والتصفح كــ صديق مسجل مع أننا أتحنا كل أقسام ورد الشام لكي يستفاد بها الجميع الزائرين
كثيرة المنتديات التي يسجل بها البعض ولكن قد يهمل دخولهم وتسجيلهم
هنا في ورد الشام
جرب أن تهتم وسوف نهتم

ورد الشام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أجتماعي ثقافي أدبي ترفيهي


2 مشترك

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:23

    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:26

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية
    تأليف اوحد العلماء الشيخ بدر الدين أبي عبد الله بن محمد بن علي الحنبلي البعلي
    بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر يا كريم الحمد لله مبدع العالمين وناصر الحق المبين إلى يوم الدين و صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين وبعد فإن العلم أفضل ما صرفت إليه الهمة وأجمعت عليه علماء الأمة وقد استخرت الله تعالى في اختصار شيء من الدرر المضية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية مما أكثره فقه السائل وما عسر علمه على الأوائل باب النية محل النية القلب بانفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها وهو مسبوق بالإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب التلفظ بها مع انفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها فاستحب التلفظ بها طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ولم يستحبه آخرون وغيرهما وهذا أقوى فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وأما مقارنة النية للتكبير ففيها قولان مشهوران أحدهما لا يجب كما هو مذهب أحمد وغيره والثاني يجب كما هو مذهب الشافعي وغيره والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس هكذا يصلون بل هذا أمر ضروري ولو كلفوا تركه لعجزوا عنه

    وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضي عزوب النية في أول الصلاة وخلو أولها عن النية الواجبة وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير وهذا قد نوزع في إمكانه فمنهم من قال إنه غير ممكن ولا مقدور للبشر فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر جدا فيسقط بالحرج ومما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا يشغله بغير ذلك من استحضار المنوي ولأنها من الشروط والشروط تتقدم العبادة ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة وغيرها والله أعلم والجهر بها وتكريرها منهى عنه وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين يعرف ذلك فإن أصر قتل ويجب تعريفه ذلك ولو قال كل يعمل في دينه ما يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها أيضا فإن أصر على الجهر بالنية عزر وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كان لعزله وجه فقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأجل بزاقه في القبلة رواه أبو داود فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل والتقصير فكيف إذا صر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد
    فصل نية المؤمن خير من عمله هذا قاله غير واحد بعضهم يرفعه وبيانه من وجوه أحدها أن النية المجردة عن العمل يثاب عليها والعمل بلا نية لا يثاب عليه الثاني أن من رأى الخير وعمل مقدوره منه وعجز عن إكماله كان له أجر عامله لقوله عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم الثالث أن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طالب الملك طالبت جنوده وإذا خبت خبثت والنية عمل الملك الرابع أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة كتوبة المجبوب من الزنا وكتوبة الأخرس عن القذف وأصل التوبة عزم القلب الخامس أن النية لا يدخلها فساد فإن أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجه الله وهذا بنفسه محبوب لله ورسوله مرضى لله ورسوله والأعمال الظاهرية يدخلها آفات كثيرة ولهذا كانت أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة كما قيل قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه والمنافق عكسه والله أعلم

    كتاب الطهارة قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينسجه شيء وبئر بضاعة ليست جرية جارية بالاتفاق وما يذكر عن الواقدي أنها جارية أمرباطل والواقدي لا يحتج به ولم يكن بالمدينة عين جارية وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبيي صلى الله عليه وسلم وبئر باقية شرقي المدينة معروفة إلى الآن وأما حديث القلتين فالأكثر على أنه حسن يحتج به وقد أجيب عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزاء در فيه على ابن عبد البر وغيره ولفظ القلة معروفة عندهم أنها الجرة الكبيرة كألحب وكان يمثل بها كما جاء في سدرة المنتهى وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وهي قلال معروفة الصنعة والمقدار فإن التمثيل لا يكون بمختلف وهذا يبطل كون القلة قلة الجبل فإنها مختلفة فيها المرتفع كثيرا وما هو دونه وليس في الوجود ماء يصل إلى قلل الجبال الا ماء الطوفان فحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك يشبه الاستهزاء بكلامه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها كقوله ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق حمل الجمل وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وذلك من أوعية الماء فكذا تقدير الماء بالقلال مناسب لأنها وعاء الماء

    فصل الماء المتغير بالطاهر الذي يمكن صونه عنه فيه قولان لأحمد وغيره قال شيخ الإسلام والصحيح عندي نصوص أحمد أنه لا يسلبه الطهورية لأن المتغير بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أولا فإن تناوله فلا فرق بين ما يمكن صونه ومالا يمكن صونه وبين ما تغير بأصل الخلقة وغيره وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهما إذ الفرق بين ما كان دائما وحادثا وما كان يمكن الاحتراز عنه ومالا يمكن إنما هي فروق فقهية أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهم مثل اشتراء الماء في باب الوكالة والنذر والوقف أو اليمين أو غير ذلك فإن خطاب الناس في هذه الأحكام لا فرق فيه بين مقبل وحادث فحقيقة قوله تعالى فلم تجدوا ماء إن كان شاملا للمتغير بأصل الخلقة أو لما تغير بما يشق الاحتراز عنه فهو شامل لما تغير بما لا يشق صونه عنه وإذا كانت دلالة القرآن علي الكل سواء كان التمسك بدلالة القرآن حجة لمن جعله طهورا لا عليه وليس في المسزلة دليل من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس بل الأحاديث كما في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وفي غسل ابنته قال اغسلها بماء سدر وتوضؤ أم سلمة من قصعة فيها أثر العجين وقوله تمرة طيبة وماء طهور كل ذلك ونحوه نص دال على جواز استعمال الماء المتغير بالطاهرات أدل منها على نقيض ذلك وأيضا الأصل بقاء ما كان وليس هذا استصحابا للاجماع في مورد النزاع حتى يقال فيه خلاف فإن ذلك هو دعوى بقاء الإجماع بل

    يقال هو قبل التغيير طاهر بالنص والإجماع والأصل بقاء الحكم على ما كان وإن لم يكن الدليل شاملا له إذا مع شمول الدليل إنما يكون استدلالا بنص أوإجماع لا بالاستصحاب وهذا الاستدلال إنما هو بالاستصحاب وقول بعض الحنيفة إن الماء لا ينسقم رلا إلى طاهر ونجس فليس بشئ لأنه إن أراد كل ما يسمى ماء مطلقا ومقيدا فهو خطأ لأن المياه المعتصرة طاهرة ولا يجوز بها رفع الحدث وإن أراد الماء المطلق لم يصح فإن النجس لا يدخل في المطلق وقولهم طهور الماء المطلق يمعنى طاهر غلط لأن الطهور اسم لما يتطهر به كالفطور والسحور والوجود لما يفطر عليه ويتسحر به ويوجر به ولهذا قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والطاهر لا يدل على ما يتطهر به من ظن أن الطهور معدول عن طاهر فيكون يمنزلته في التعدية واللزوم عند النحويين فهو قول من لم يحكم قوله من جهة العربية وبهذا تظهر دلالة النصوص على ما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو لاطهور ماؤه وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا مما يبين أن المراد ما يتطهر به ولا يجوز أن يراد طاهر لفساد المعنى ولا يجوز أن يراد طهور تعدية طاهر لفساد الاستعمال فصل ويعفى عن يسير بعر الفأر في أظهر القولين وهما روايتان عن أحمد وأبي حنيفة وغيرهما والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل المستحب بناء الأمر على الستصحاب وأما الحمام إذا كان الحوض فاءضا فإنه جار في أصح قولي العلماء نص
    (1/6)
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:28

    عليه أحمد وهو يمنزلة الحفيرة تكون في النهر فإنه جار وإن كان الجريان على وجهة فرنه يستخلفه شيئا فشيئا ويذهب ويأتي ما بعده لكن يبطئ ذهابه بخلاف الذي يجرى جمعية وإذا شك في روية هل هي نجسة أم طاهرة ففيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد يناء على أن الأصل في الروث النجاسة أم الأصل في الأعيان ااطهارة وهذا الأخير أصح فصل مذهب الزهري والبخاري أن حكم المائع حكم الماد وروى عن مالك وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول طاذفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأبي ثور وغيرهم ولا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة وما رواه زبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سذل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه فهو حديث ضعيف غلط فيه عمر عن الزهري كما ذكره الثقات كالبخاري وغيره مثل الترمذي وزبي حاتم والدارقطني وإن اعتقد بعض الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلعدم علمه بعلته وقد تبين البخاري في صحيحه فساد هذه الرواية قال باب رذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حدثنا عبدان حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في السمن والزيت وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت فيسمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل
    (1/7
    وفي حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال زلقوها وما حولها وكلوه وذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري الذي هو أعلم الناس بالسنة في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغيره إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحديث ولم يقل فيه إن كان مائعا فلا تقربوه ولا ذكر الفرق فذكر البخاري ذلك ليبين أن من ذكر عن الزهري التفصيل فقد غلط عليه لجوابه بالعموم مستدلا بهذا الحديث بعينه إذ إطلاق الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فبذلك أجب الزهري فإن مذهبه في الماد أنه لا ينجس رلا بالتغير وقد سوي البخاري في أول الصحيح بين الماء والمائع وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة مستوفاة وفي تنجيس ذلك من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة مالا تأتي الشريعة بمثله والله تعالى إنما حرم علينا الخبائث تنزيهالنا عن المضار وأحل لنا الطيبات كلها والله أعلم وفأرة المسك طاهرة عند جماهير العلماء وليس ذلك فيما يبان من البهيمة وهي حية بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف والله أعلم فصل الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك
    (1/8
    والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماد لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستجاء بها والفرق بين طهارة الحدث والخبث أن طهارة الحدث من باب الأفعال المزمور بها فلا تسقط بالنسيان والجهل ويشترط فيها النية وطهارة الخبث من باب التروك اجتناب الخبث فلا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه في زصح قولي العلماء وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة أو الحج أو الصيام لا يبطل العبادة لكن إذا أتى بها بفعله ونيته أثيب على ذلك ويجب على المضطر الأكل والشرب بقدر ما يسد رمقه وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان فلو تمعط في بذر فهل يجب نزحه يجب نزحه عند من ينجسه وهو قول فقهاد الكوفة كزبي حنيفة وقيل لا ينجس رلا بالتغير وهو مذهب الجمهور فيجوز استعمال الماد وإن خرج فيه شعر عند من يطهره وعند المنجس يقول رذا خرج في الدلو وهو قليل نجس وهو المشهور عن أحمد والأظهر أن شعر الكلب طاهر لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي
    (1/9)
    فصل إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقا وإن لم يتغير فقيل لا ينجس وهو قول أهل المدينة وكثير من أهل الحديث ورواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل وابن المنى وغيرهما الثناي ينجس قليل الماد بقليل النجاسة وهي رواية البصريين عن مالك الثالث مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ينجس والكثير والرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون مالا يمكن نزحه وهي المشهورة عند أحمد واختيار أكثر أصحابه الخامس أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواد كان قليلا أو كثيرا لكن مالم تصل النجاسة إليه منه لا ينجس ثم حدوا مالا تصل رليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر ثم تنازعوا هل هو بحركة المتوضئ أو المغتسل وقدرء محمد بن الحسن يمسجده فوجده عشرة أذرع في عشرة زذرع وانازعوا في الآبار رذا وقعت فيها النجاسة فزعم بشر المريسى أنه لا يمكن تطهيرها وقال زبو حنيفة يمكن بالنزح ولهم في تقدير الدلو زقوال معروفة السادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقى فيه البول وأصل ذلك أن اختلاط الخبث بالماء هل يوجب تحريم الجميع أم يقال بل اسحال فلم يبق له حكم فهل الأصل الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم أم الأصل المنع رلا ما قام الدليل على إباحته والصحيح الأول وهو أن النجاسة متى استحالت فالماء طاهر قليلا كان أول كثيرا فإنه داخل في حد الطيب خارج عن الخبث وقد صح قوله
    (1/10)
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:31

    صلى الله عليه وسلم الماد طهور لا ينجسه شئ وهو عام في قليل والكثير وفي جميع النجاسات وأما رذا تغير فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه بخلاف ما رذا استهلك ويبين ذلك أن الخمر واللبن لو وقع في ماء فاستهلك فشربه شارب لم يحد ولم ينشر الحرمة ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماد الداذم لأنه ذريعة إلى تنجيسه فسد الذريعة ولهذا يعم النهي في كل ماد راكد فلا يجوز فيما فوق القلتين ولا فيما لا يمكن نزحه ولا فيما لا يتحرك أحد بتحرك الآخر ومن قال يجوز في ذلك فقد خالف إذ هو عام وأما قوله صلى الله عليه وسلم الماد طهور لا ينجسه شئ فلا يقال وصف الماء بكونه طهورا يدل على تنجيس غيره لأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين وكون الماد طهورا يوجب دفع النجاسة عن نفسه وأنه أولى من غيره ولا يمنع أن يكون في غيره ما يمنع عنه النجاسة وأيضا فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الماد فخصه بذلك لحاجة السائل رليه مع أنه مفهوم لقب وهو ضعيف وأما حديث القلتين رذا صح فمنطوقه موافق لغيره وهو أنه رذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ وأما مفهومه إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد فانه إنما يدل على أن الحكم في
    (1/11
    المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق لو بوجه من الوجوه ولا يشترط أن يكون الحكم مخالفا للمنطوق من كل وجه وهذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس بل رذا قيل بالمخالفة في صورة حصل المقصود فمنطوقه زنه لا يحمل الخبث عند بلوغ القلتين مفهومه والقليل قد يحمل لمظنة القلة فيكفي المخالفة لجواز احتمال الخبث في القليل دون الكثير فقد خالف المفهوم المنطوق بذلك وهو كاف إذ لا يلزم أن المفهوم يخالف المنطوق فيكل صورة من صوره بل يكفي ولو في صورة فلا عموم للمفهوم كما قلنا وهذا ظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك حكما عاما إنما ذكره في جواب من سزله عن ماء بعينه فيتقيد به فإن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالتفاق كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فلما كان حال الماء المسئول عنه أنه كثير قد بلغ القلتين ومن شزن الكثير أنه لا يحمل الخبث بل يستحيل فيه دل ذلك على أن مناط الحكم كون الخبث محمولا فحيث كان محمولا أي موجودا كان نجسا وحيث استهلك فهو غير محمول فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لا ينجسه شئ ونكت الجواب عن كونه يحمل الخبث أولا يحمله أنه أمر حسى معروف والحس دليل والدليل على هذا اتفاقهم على أن الماء إذا تغير حمل الخبث ونجسه فصار قوله رذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه شئ مثل قوله الماد لا ينجسه شئ وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه
    (1/12)
    وعلى هذا يحمل أمره في الكلب لما أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا وكذلك قوله للمستيقظ من نوم الليل لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا المراد الإناء الذي للماء المعتاد للولوغ ولإدخال اليد وهو الصغير والكلب يلغ بلسانه شيئا فلا بد أن يبقى في الماء من رقه فيكون ذلك محمولا والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث بخلاف ما إذا استهلك الخبث كالخمر رذا قلب الله عينها فتطهر بالدن لأن الاستحالة والاستهلاك حصل في الخمر دن تلك ولو أراد الفصل بين المبتدئ والي ينجس بمجرد الملاقاة لقال رذا لم يبلغ قلتين نجس وما بلغها لم ينجس إلا بالتغير أو نحو ذلك أما مجرد قوله رذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع كونه رذا تغير حمله وينجس فلا يدل على هذا المقصود وأما نهيه القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فهذا لا يقتضى التنجيس بالاتفاق بل لأنه قد يؤثر في الماء معنى أو يفضي رليه مثل قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وقدتقدم أنه لا يدل على التنجيس وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم وقوله فإن عامة الوسواس منه وربما بقى من أجزاء البول فعاد عليه رشاشها فكذلك رذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم وإن صح يتعلق بمسألة الماد المستعمل وقد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لأجل النجاسة ولا لصيرورته مستعملا فقد قال الماء لا يجنب
    (1/13
    فصل الحكم رذا ثبت بعلة يزول لزوالها فإن بقى مع زوالها من غير أن يخلفها علة أخرى كانت عديمة التأثير فلا تكون علة وأما إذا خلفها علة أخرى فإنها لا يبطل كونها علة وهذا هو التحقيق في مسألة عكس العلل وعدم التأثير فيها فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا تعليل الحكم الواجب بالشرع بالنوع بعلتين لم تبطل العلة بعدم التأثير فيها وهو انفاء الحكم لانفاء الوصف لجواز أن يخلفها علة أخرى بل إذا كان الحكم ثابتا انتفى الوصف لثبوته مع ثبوته دل على أنه ليس بعلة فالنقض وجود الوصف بلا حكم فإن لم يكن التخلف لفوات شرط أو انتفاء مانع كان دليلا على أنه ليس بعلة وعدم التأثير هو وجود الحكم بلا وصف فإن لم يكن له علة أخرى كان دليلا على أن الوصف ليس بعلة فإذا عللنا الملك بالبيع أو الإرث أو الاغتنام ونحو ذلك وقلنا في صورة قد عللنا الملك فيها بالبيع هذا بيع باطل فلا يحصل الملك كان كاملا صحيحا وإن علمنا أن الملك يثبت بإرث وغيره لكن التقدير أنه لا يثبت له هنا غير البيع وإذا قلنا هذا يملك هذه السلعة لأنه اشتراها شراء شرعيا أو لأنه ورثها كان كاملا صحيحا ولا يلزم من ذلك أن يكون الملك منتفيا في كل موضع انتفى فيه البيع أو الإرث لأن الملك له أسباب متعددة وكذلك الطهارة إذا كان لها سببان فعلل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب كان ذلك كاملا صحيحا ولا يلزم من ذلك أن يكون كل موضع انتفى عنه هذا السبب أن يكون الملك منتفيا في كل موضع انتفى فيه البيع ولا كان منه أن ما انتفى عنه ذها السبب يكون نجسا فقوله في الهر إها من الطوفين دليل على أن الطواف سبب الطهارة فإذا انتفى فيما هو سبب فيه زالت طهارته وقد ثبتت الطهارة لغيره وهو الحل
    (1/14
    كطهارة الصيد والأنعام فإنها طيبة التي أباحها الله تعالى فلا يحتاج إلى تعليل طهارتها بالطواف فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع الحرج في نجاستها وقوله الماد طهور لا ينجسه شئ قد قال فيه أولا قد يكون المقصود وصف الماء بكونه طهورا وبكونه لا ينجسه شئ فيكون صفة بعد صفة ليس المقصود جعل إحداهما علة للأخرى ووصفه بهاتين الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب ونحوهما من هذين الوجهين من جهة أنه طهور ومن جهة أنه لا ينجسه شئ وإذا لم يعلل نفي النجاسة بكونه طهورا لم يوجب ذلك حصول النجاسة فيما ليس بطهور بمجرد الملاقاة فإذا أمكن أن تكون هذه علتان لجواز استقائه من البئر لم يجب أن يقال إن إحداهما علة للأخرى بل كان قوله لا ينجس كقوله الماء لا يجنب وهناك لم يعلل انتفاء الجنابة عنه بكونه طهورا فكذا هنا لم يعلل انتفاء النجاسة عنه بكونه طهورا بل هناك علل جواز استعمال سؤر عائشة بأن الماء لا يجنب وهنا علل وضوءه من بئر بضاعة بأن الماء لا ينجس وزاد مع ذلك أن الماء طهور وهذا بين لمن تأمله بل هو ظاهر الحديث وبيان ذلك أنه قد سمى التراب طهورا في نجاسة الحدث والخبث فقال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وقال في النعلين فليدلكها بالتراب فإن التراب لهما طهور ومع هذا التراب وغيره من أجزاء الأرض في النجاسة سواء لافرق بين التراب وغيره إذا ظهرت فيه النجاسة كان نجسا وإذا زالت بالشمس ونحوها فإما أن يقال تزول مطلقا أو لا تزول مطلقا لم يفرق بين التراب والرمكل وغيرهما من أجزاء الأرض كما فرق بينهما من فرق في طهارة الحدث بل احتج من يقول تزوالها بحديث البخاري وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا والمسجد كان فيه التراب وغيره
    (1/15
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:33

    فإذا كان قوله فإن التراب لهما طهور صريحا في التعليل ولم يخص التراب بذلك فقوله في الماء إنه طهور لا ينجسه شئ أولى أن يخص بذلك لكن هل يقال إن غير الماء يشاركه في إزالة النجاسة كما شارك التراب ما ليس بتراب هذا نزاع مشهور وللعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال قيل يجوز مطلقا وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقيل لا يجوز مطلقا كقول الشافعي والظاهر عن أحمد وقيل يجوز عند الحاجة وهو قول ثالث في مذهب أحمد كما قيل بذلك على أحد الوجوه في طهارة فم الهر باللعاب وكذلك أفواه الصبيان ونحوهم من القئ فإن قيل إن طهورية الماء من النجاسة يشاركه فيها غيره صار كالتراب وإن قيل لا يشاركه كان قوله الماء طهور لا ينجسه شئ عليلا لا ستبقائه كما سبق وبالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس الماءعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها رذا لم تتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله فتحريم الحلال كتحليل الحرام فمن كان عنده علم يرجع إليه أو يعتمد عليه فليتبع العلم وإن لم يكن عنده رلا مجرد التقليد فالنزاع فيه مشهور وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام باب الآنية المراد بالضبة للحاجة ما يحتاج إلى تلك الصورة سواء كان غيرها يقوم مقامها كالنحاس أولا أما لو كان مضطرا إليها أبيحت سواء كانت من ذهب أو فضة كالأنف وشد الأسنان بالذهب ونحو ذلك لو لم يجد ما يشرب فيه رلا إناء ذهب أو فضة جاز
    (1/16
    ولو لم يجد ثوبا بقية البرد أو يقيه السلاح أو يستر عورته رلا حريرا منسوجا بذهب أو فضة جاز لبسه فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لأن تأثير الخبائث بالمازجة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة باللباس ولهذا كانت النجاسات التي يحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة كما للنساء ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما رخص صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة رضي الله عنه في لبس الحرير من حكة ونهى عن التداوى بالخمر وقال إنها داء وليست بدواء ونهى عن الدواء الخبيث وعن قتل الضفدع لأجل التداوى بها وقال نقيقها تسبيح وقال إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم واستدل على طهارة أبوال الإبل بإذنه العرنيين بشربها فليست من الخبائث المحرمة النجسة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التداوي بمثل ذلك ولم يأمر بغسل أفواههم منها وإن كان القائلون بطهارة أبوالها تنازعوا في جواز شربها لغير ضرورة وفيه روايتان منصوصتان وكذلك لما فيها من القذارة الملحقة بالبصاق والمخاط والمنى ونحو ذلك من المتقذرات ولهذا أيضا حرم الضرب في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء بخلاف التحلى باذهب ولبس الحرير المباح للنساء وباب الحبائث بالعكس وخص من استعمال ذلك ما ينفصل عن بدن الإنسان مما لا يباح مصلا به كما بياح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة الثوب النجس والاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وذلك لأن
    (1/17
    استعمال الخبائث فيها يجرى مجرى الإتلاف وليس فيه ضرر وكذلك في الأمور المنفصلة بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن غايته السرف والفجر وبهذا يظهر غلط من رخص من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الحرير قياسا على النجس فهو بمنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسا على المصورات أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير ويظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب من قول من أباحه للرجال كما قاله أبو حنيفة وأن الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لبس إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل كما في الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الذكر والأنثى فصل آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لكن في ذلك نزاع هل يقوم الدباغ مقام الذكاة أو مقام الحياة فيه وجهان أو جهما الأول وهو أنه يطهر بالدباغ ما يطهر بالذكاة وحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه نهى عن الانتفاع بالجلود بلا دباغ فإنه كان قد أرخص فيه وأما بعد الدبغ فلم ينه عنه قط وعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها ونحوه فيه ثلاث أقوال نجاسة الجميع وهو رواية عن أحمد الثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهو المشهور من مذهب أحمد
    (1/18
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:36

    والثالث أن الجميع طاهر وهو الصواب وقول في مذهب أحمد ومالك وملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصح الروايتين وقول أكثر الفقهاء وهل تطهر النجاسة بالاستحالة على قولين للعماء هما روايتان الصواب الطهارة وقولهم إن الخمر نجسة بالاستالة فتطهر بها كذلك جميع النجاسات أي إنها تنجست بالاستحالة كالدم يستحيل عن الغذاء كذلك البول والعذرة حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والهواء والتراب ونحوه من الطاهرات ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر لكنت استحال وهذا الطاهر هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه والمادة واحدة كما أن الزرع ليس هو الماء والهواء والحب والإنسان ليس هو المنى واللهه تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ومع تبدل الحقائق ليس هذا ذاك فيكف يكون الرماد هو العظم واللحم والدم بمعنى أنه يتناوله اسم الدم أم العظم أما كونه هو باعتبار المادة فلا يضر فإن التحريم تبع للاسم وللمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتف ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء ومنهم من يقول إنه طاهر كمالك وأحمد في رواية عنه وعلى القول بنجاسته يعفى عن الرطوبة التي لا يمكن الاحتراز عنها وإما أن لا يفعل إن أمكن والصحيح طهارة الشعور كلها حتى شعر الكلب وكل حيوان قيل بنجاسته ففي شعره روايتان والصحيح طهارة العظم والقرن والريش ونحوه
    (1/19
    فصل إذا سرح شعره في المسجد وتركه يقع فيه كره عند من لا ينجس الشعر وعند من ينجسه يحرم وبالجملة المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين وتنازعوا في كراهته وكان عمر رضي الله عنه يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله وما علمت أحدا كره السواك في المسجد وقص الشارب ليس بعيب بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر فصل الوضوء عبادة لأنه لا يعلم رلا من الشارع وكل فعل لا يعلم رلا من الشارع فهو عبادة كالصلاة والصوم ولأنه مستلزم للثواب كما وعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بتكفير خطاياه فلا بد فيه من النية ومن لم يوجب النية رأى ذلك من شرائط الصلاة فهو كالسترة وهل يصح غسل الكافر من الجنابة على قولين بخلاف وضوئه وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقطعة التي ليس تحت الحنك منها شئ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا ينظر الله إلى قوم لا يديرون عمائمهم تحت أذقانهم وكانوا يسمونها الفاسقية لكن رخص فيها إسحق
    (1/20

    وغيره وروى أن أبناء المهاجرين كانوا يتعممون كذلك وقد يجمع بينهما بأن هذا حال المجاهدين والمستعدين له وهذا حال من ليس من أهل الجهاد وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك فصل النظر إلى الأمرد لشهوة حرام بإجماع المسلمين وكذلك إلى ذوات المحارم ومصافحتهم والتلذذ بهم ومن قال إنه عبادة فهو كافر وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة بل النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقوله الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق وقد ينظر إلى الإسنان لما فيه من الايمان والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن وقد ينظر من جهة استحسان خلقه فكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب سواء كانت شهوة يمتع نظره لشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأزهار وبين ما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان فلهذا الفرقان فرق في الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام أحدها ما تقترن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق
    (1/21
    والثاني مالا يحرم لأنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ولده الحسن وابنته الحسناء فهذا لا تقترن معه شهوة إلا أن يكون من أفجر الخلق ومتى اقترنت به الشهوة حرم وعلى هذا من لا يميل قلبه رلي المردان كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين نظره إلي هذا الوجه وبين نظره إلي ابنه وابن جاره وصبى أجنبي لا يخطر بقلبه شئ من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب وقد كان الإماء على عهد الصحابة رضي الله عنه يمشين في الطرقات مكشوفات الوجوه ويخدمن الرجال مع سلامة القولب فلو أراد الرجل أن يترك الإمام التركيات الحسان يمشين بين الناس في هذه البلاد والأوقات لكان من باب الفساد وكذلك المردان الحسان لا يصح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن والوجه من التفرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك وإنما وقع النزاع بين الناس في القسم الثالث وهو النظر إليه لغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها والأول هو الراجح ومن أدمن النظر رلى الأمرد وقال إنه لا ينظر لشهوة فقد كذب فإنه رذا لم يكن له داع يحتاج معه إلي النظر لم يكن منه النظر فإنه ما ينظر رلا لما يحصل في القلب من اللذة وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره ويقال غض البصر عن الصورة التي يحرم النظر إليها له ثلاث فوائد إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله والنفس تحب النظر إلى الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه يبقى فيها رقة
    (1/22

    حتى إن الصور تجذب أحدهم وتصرعه وروى عن فتح أنه قال صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بتركي صحبة الأحداث الثانية أنه يورث نور القلب والفراسة قال الله تعالى عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فالتعلق بالصور يورث فساد العقل وعمي البصر وسكر القلب بل جنونه كما قيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين فمن غض بصره عما حرمه الله عوضه الله من جنسه بما هو خير منه فيطلق عين بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف والثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان النصرة مع السلطان الحجة وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ويوجد في التبع لهواه من الذل ذل النفس ومهانتها مالا يوجد في غيره فإن الله جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والناس يطلبون العز في باب الملوك ولا يجدونه رلا في طاعة الله أبي الله إلا أن يذل من عصاه فصل ونقض الوضوء المذى ويجب غسل ذكره وأنثييه ويجب على الرجل وطء زوجته بالمعروف وهو أوكد حقها عليه أعظم من طعامها وشرابها والوطء الواجب قيل كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كإطعامها وهو أصح ولو يجئ الوضوء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم رلا والمراد به الوضوء
    (1/23
    الشرعي ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم رلا في لغة اليهود كما روى أن سلمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في التوارة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسملين وأكل النساء الأجانب مع الرجال لا يفعل إلا لحاجة من ضيق المكان أو قلة ومع ذلك فلا تكشف وجهها للأجانب ولا يلقمها الأجنبي ولا تلقمه ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت والحمو أخو الزوج ونحوه دون أبيه فإنه محرم وفي الحديث لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي لا غيرة له بل إذا رأى على أهله شيئا لم ينكره ولا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكها ولو كان خصيا وهو الخادم فليس له النظر إليها لأنه يفعل مقدمات الجماع ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل وأما مملوكها ففيه قولان أحدهما أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد والثاني أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد فصل ومن أصابه سهم مسموم من سهام إبليس وهو العشق فعليه بالترياق والمرهم وذلك بأمور منها التزوج أو التسرى فإنه ينقص الشهوة ويضعف العشق الثاني أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته يحضور قلب وخشوع ويكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
    (1/24
    يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك فمتى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك الثالث أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبرا باب الاستطابة إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها بابه ويمشي حولها دون أن يصلي حولها فهل يبال فيها هذا يشبه البول في المسجد في القرورة ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقراره في الحرمة ومنهم من يرخص للحاجة والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب وأما إذا اتخذ مبالا أو مستجي فلا ونتر الذكر والتنحنح والمشي ليس بواجب إنما يجب الانقاء ولا يجب غسل داخل فرج المرأة في أصح القولين فإذا دست المرأة دواء مع الجماع يمنع نفوذ المنى في مجارى الحبل فصومها وصلاتها صحيحة وإن كان ذلك الدواء يبقى في جوفها وأما جواز ذلك لمنع الحمل ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أن لا تفعل باب الغسل يجوز الاغتسال عريان بكشف عورته إن كان في خلوة وأما داخل الحمام فعليه ستر عورته ولا يخلى أحدا يراها ولا يمسها قيما كان أو غيره ولا يشهد منكرا بل يأمر بالمعروف بحبسه وليس له أن يسرف في صب الماء بل الحمام أشد لحق صاحبه ويلزم السنة فلا يجفو جفوة النصارى ولا يغلو غلو اليهود
    (1/25
     
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:39

    ومن اغتسل ولم يتوضأ أحزأ عنهما في المشهور من مذهب الأربعة لكن عن أحمد وأبي حنيفة يجب أن يتضمض ويستنشق وهل عليه أن ينوي رفع الحدثين فيه نزاع بين العلماء وهل للمرأة دخول الحمام إذا شق عليها تركه بأن اعتادته علي وجهين في مذهب أحمد وغيره والاستمناء محرم عند عامة العلماء وهو أظهر الروايتين عن أحمد والأخرى أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخلف الزنا والمرض إن لم يفعله ففيه قولان مشهوران وقد رخص فيه هذه الحال طوائف من السلف والخلف ويجوز المسح على الخف رذا كان فيه خرق يسير عند أبي حنيفة ومالك وقيل لا يجوز وهو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد والأول أرجح باب التيمم إذا لم تقدر المرأة على الاغتسال بالماء فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي ومذهب مالك وأبي حنيفة إن غسلت الأكثر لم تتيمم وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها ومن عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح ولا إعادة عليه في الأصح ومن أجنب ونام فلم ينتبه رلا عند طلوع الشمس فإن استحم خاف الضرر وإن راح إلى الحمام خرج الوقت فمذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنه يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت ومالكمذهبه يتيمم ويصلي في الوقت وأما من كان مستيقظا من أول الوقت فإن عليه أن يصلي في الوقت باغتسال أو تيمم ولا يفوت الوقت بخلاف الأول فإن الوقت في حقه من حين انتبه
    (1/26
    وهل يرفع التيمم الحدث رفعا مؤقتا أو يبيح فعل الصالة مع قيام المانع فيه نزاع ومن كان حاقنا عادما للماد فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا ومن خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو برئ منه ويتضرر به جاز له التيمم والصالة والقراءة ومس المصحف ويؤم المتيمم المغتسل عند جمهو العلماء رلا محمد بن الحسن وقد روى عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما منع الجنب من التيمم وخالفهما غيرهما من جمهور الصحابة والتابعين وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف فيه نزاع للشافعية ومن أمكنه أن يغتسل ويصلي خارج الحمام فعل ذلك فإن لم يكنه مثل أن يستيقظ أول الفجر فإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم عند الجمهور رلا بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة الثوب وتعلم دلائل القبلة ونحوه وهذا القول خطأ فرن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء والعريان يؤخر حتى يصلي بعد الوقت باللباس وهو خلاف إجماع المسلمين بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان وهذا يخالف ما إذا استيقظ آخر الوقت وإن اشتغل باستقاء الماء من البئر يخرج الوقت أو ذهب إلى الحمام فهنا يغتسل وإن خرج الوقت عند الحمهور إلا مالكا فإنه قال يتيمم ويصلي في الوقت كما تقدم ذلك عنه وأما من أمكنه الذهاب إلي الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى
    (1/27
    يخرج الوقت إما لكونه مقهورا مثل العبد الذي لا يمكنه سيده من الخروج ومثل المرأة معها أولادها لا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فهؤلاء لا بد لهم من أحد أمور إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد الوقت وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام وبكل من هذه الأقوال أفتي طائفة لكن الأظهر أنهم يصلون خارج الحمام بالتيمم لأن الصلاة في الحمام منهى عنها وتفويت الصلاة أعظم ولا يمكنه الخروج عن هذين النهيين إلا لاتيمم في الوقت خارج الحمام ثم يصلي بذلك قبل دخول الحمام وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة رلا في موضع نجس في الوقت أو في موضع طاهر بعد الوقت رذا غسل الموضع أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت فهذا أولى لأن كلا من ذلك منهى عنه ونزاع الفقهاء فيمن صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه على قولين معروفين الأظهر أنه لا يعيد بل الصحيح أن كان من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد كالعاجز عن الطهارة والستارة والاستقبال أو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراأة الفاتحة ونحوهم مسزلة لا يجوز لمن اشترى جارية وطئها قبل استرائها باتفاق العلماء بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الوطئ حتى يستبرئها وهل عليه استبراء وعلى المشتري استبراء أو يكفيهما اسبراء واحد على قولين
    (1/28)
    باب الحيض وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء ومتى وطئها في الدبر وطاعته عزرا فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به ومن شربت دواء فانقطع دمها ثم طلقها زوجها فإن كانت تعلم أن الدم لا يأتي فيما بعده بحال فعدتها ثلاثة أشهر وإن كان أن يعود فإنها تتربص سنة ثم تتزوج كما قضى عمر رضي الله عنه في المرأة يرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه هذا مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي في قول ومن قال تنتظر حتى تدخل في سن الإياس فهر ضعيف جدا لما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله وإذا انقطع لا تأتي الشريعة بمثله ورذا انقطع الدم فلا توطأ حتى تغتسل وقال بعض الظاهرية يجوز إذا غسلت فرجها لقوله تعالى فإذا تطهرن أي غسلن فروجهن وليس بشئ فإن التطهير هو الاغتسال وزبو حنيفة يقول إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة أوانقطع الدم أي لأكثره وأكثره عنده أيام وقول الجمهور أصح
    (1/29
    كتاب الصلاة لم أجد أحدا قال إن تأخير جميع الصلوات أفضل لكن منهم من يقول تأخير بعضهمما أفضل ككما يقول زبو حنيفة في الفجر والعصر والمواقيت التي علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حين بين مواقيت الصلاة وهي التي ذكرها العلماء فيكتبهم هي في الأيام المعتادة فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة قال اقدروا له قدره فله حكم آخر يبين ذلك أن صلاة الظهر في الأيام المعتادة لا تكون رلا بعد الزوال وانتصاف النهار وفي ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك وكذلك وقت العصر هي في الأيام المعتادة إذا زاد ظل كل شيء على مثله عند الجمهور كمالك وأحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد وغيرهم وقال زبو حنيفة إذا صار ظل كل شئ مثليه وهذا آخر وقتها عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي والمقصود أن في ذلكاليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شيء لا مثله ولا مثليه بل يكون زول يوم قبل هذا الوقت شئ كثير فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم هما قبل الزوال كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات في الزيام المعتادة ولا ينظر فيها إلي حركة الشمس لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا كما قيل في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال بعضهم يؤتون علي مقدار البكرة والعشى في الدنيا وقيل يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية العرش كما يعرف ذلك في الدنيا بنور الشمس وقول الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا
    (1/30
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 1:14

    فيه صلاة يوم فقال لا ويكن اقدروا له قدره أرادوا اليوم والليلة فقد يعنى به الليل كما يعنى بلفظ الليلة بيومها كقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام وفي الموضع الآخر ثلاث ليال سويا ويوم كقوله يوم عرفة ورذا فاته الوقوف يوم عرفة يراد اليوم والليلة التي تليه وإيضا إذا علموا أنهم يقدرون لثلاث صلوات قبل وقتها المعتاد علم بطريق اللزوم أنهم يقدرون للمغرب والعشاء ووقوع ذلك في النهار كوقوع صلاتي المغرب والعشاء قبل الزوال من ذلك اليوم وأيضا فقوله اعتكف العشر يدخل فيه الليل وقوله وواعدنا موسى ثلاثين ليلة دخل فيها النهار والله أعلم فصل هؤلاء الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن الجامع ليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة بل هو بدعة منكرة مشتملة علي وجوه مذمومة منها أنها بدعة ومنها أنهم يتركون ما أمروا به فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقول السامع مثل قول المؤذن رلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة رلا بالله الثاني أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنه يسأل الله له الوسيلة الرابع أن يدعو بعد ذلك بما شاء قيتركون سماع المؤذن وما أمروا به ويفعلون ما لم يؤمروا به ومنها أنهم يشغلون الناس عن هذه السنن ويخلطون عليهم فإن أصواتهم تختلط وتشتبه
    (1/31

    وأيضا لا فائدة في هذا الأذان فإن أهل المسجد قد سمعوا قول المؤذن الراتب وغيرهم لا سمع هذا المؤذن ومنها أنه يؤذن مؤذنان في وقت واحد ومتى أذن مؤذنان معا في وقت واحد مفترقان كان مكروها منهيا عنه بخلاف ما إذا أذن واحد بعد واحد كما كان المؤذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك القصاص الذين يقومون على رءوس الناس الجمعة ويشغلونهم عما شرع من الصلاة والدعاء والقراءة لا سيما إن قصوا وسألوا والإمام يخطب فإنه من المنكرات الشنيعة مع ما يكذبون كثيرا فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأئمة ولم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولكن ما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير على أن الظاهر عن أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما للناس فيكون تبليغه لكونه إماما للناس وكذا بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحش شقه الأيمن ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ بل يكره إلبا لحاجة مثل ضعف صوت الإمام وبعد المأموم ونحوه وقد اختلفوا فيه هذه الحال والمعروف عن أحمد أنه جاذز وأصح قولي مالك وأما عند عدم الحاجة فبدعة بل صرح كثير منهم أنه مكروه بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لغير حاجة ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر وهذا أقل أحواله وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كرهه أكثر الأئمة والسلف وعدوة بدعة وكذلك الجهر بالدعاء عقيب الصلوات مثل دعاء الإمام والمأمومين جميعا
    (1/32
    عقيب الصلاة لم يكن ولكنه ثبت أنهم كانوا يجهرون بالذكر وزنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر عقيب الصلاة بالذكر يقول لا إله رلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا رياه فالذكر ثابت ومن اعتقد مالم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطئ ظالم فصل الذي جاءت به السنة هو ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من أنه كان بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر وبعضهم بعد طلوع الفجر وأبلغ ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد غيرهم في تقديم الأذان من نصف الليل مع أن زبا حنيفة وغيره بنهون عن الأذان قبل الوقت مطلقا فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفع صوت بدعاء فليس بمسنون عند الأئمة ولا أعلم أحدا استحبه بل ذكره طاذفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من البدع المكروهة وما كان مكروها لم يكنت لأحد أن يأمر به ولا ينكر على تركه ولا يعلق به استحقاق رزق ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف وإذا قيل في بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدتها فيقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة فصل لا يجب على المالكي ولا على غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في جميع الدين باتفاق الأئمة الكبار والصلاة بالنعلين سنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر إذا كان فيها إذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور وهذا هو الصحيح من قولي
    (1/33)
    العلماء وصلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون علي ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل مع أنهم كانوا يروحون إلى الحش للبراز فرذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما بالأرض طهرتا وخمرة الخل هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره أصحهما الإراقة مسألة ولا يجوز أن يذبح في المسجد ولا أن يقبر فيه ولا أن يستنجى ولا يغير وقفه مصلحة وفي كراهة الوضوء نزاع ومن رد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فيه عوقب ولا يغسل الميت في المسجد وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة فرأى في بعض المساذل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا فإنه متى اعتقد أنه على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أن يجب على العامي أن يقلد واحد لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك بل هو أحسن حالا من غيره فالأئمة اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة فمن تعصب لواحد
    (1/34
    بعينه كان يمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره وكالخوارج وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمة والكتاب والسنة ثم عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره غايته أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم وبالعدل وينهى عن الجهل والظلم فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء وقصد الحق واتباعه وليعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله عليهم الترك كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وكل ذلك من الاختلاف الذي ذمه الله فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والواجب على الخلق اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال والله يوفقنا وإخواننا وساذر المؤمنين لما يحبه ويرضاه فصل يجب أن يحرك لسانه بالذكر والواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب ويستحب ذلك في الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف وأكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا لكن ذكر اللسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه
    (1/35
     
    عبد الوهاب الريس
    عبد الوهاب الريس
    المشرف العام


    البلد : مصر
    ذكر
    العمر : 54
    عدد الرسائل : 408
    تاريخ التسجيل : 05/03/2012
    مستوى النشاط : 10309
    تم شكره : 27
    العذراء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف عبد الوهاب الريس الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 10:10

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 

    سلمت يدك 
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 10:24

    عبد الوهاب الريس كتب:مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية 984898 

    سلمت يدك 
    a5 شكرا الك  تحياتي
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 22:47

    للوسواس فلو قدر رجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط والثاني بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه فيصلاته بلا نزاع وإن قدر ذكر القلب أفضل لأنه ترك الواجب المقدور عليه كما أن الخشوع لله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده وهو القلب وحده أكمل منه بالبدن وحده ثم إن الصلي لو اقتصر على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع ولو غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة لم تصح صلاته عند أبي حامد الغزالي وزبي الفرج بن الجوزي لكن المشهور عند الأئمة أن الفرض يسقط بذلك والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب بخلاف العكس فلا يتصور عمل البدن منفردا رلا من المنافق الذي يصلي رياء وككان عمله باطلا حابطا ففرق بين المنافق والمؤمن فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس وبين المنافق الذي لا يصلي رلا رياء الناس وأما أبو حامد ونحوه فسووا بين النوعين فإن كلاهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرئ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ نعم قد يكون بعض الناس فيه إمان ونفاق مثل أنيصلي لله ويحسنها لأجل الناس فيثاب على ما أخلصه لله دون ما عمله للناس ولا يظلم ربك أحدا فصل حديث أنس في نفي الجهر بالبسملة صريح لا يحتمل تأويلا فإن فيه وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكانه الجهر بلا مسمع واللفظ الآخر قس مسلم صليت
    (1/36)

    خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر أو قال يصلى ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا فيه نفي السماع لو لم يرو رلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأنه لم يكن يسمع مع جهر النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه أحدها أنه إنما روي هذا ليبين للناس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا غرض لهم في معرفة كون أنس رضي الله عنه سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع فلو لم يدل ما كان أنس رضي الله عنه يروى شيئا لا فاذدة فيه ولا كانوا يروون هذا الذي لا يفيدهم الثاني أن مثل هذا اللفظ في العرف صار دالا على عدم مالم يدرك فإذا قيل ما سمعنا ولا أدركنا ولا رأينا لما شأنه أن يسمع أو يدرك أو يرى والمقصود نفي وجوده ذكره ونفي الإدراك علي نفيه عينه الوجه الثالث وهو أن أنسا رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم المدينة إلي أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضرا وسفرا وحين حجته كان تحت ناقته يسيل عليه لعابها أتمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه كان يجهر هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه عادة ثم إنه صحب زبا بكر وعمر وعثمان ولم يسمع من واحد منهم مع أنهم كانوا يجهرون هذا لا يمكن بل هو تحريف لاتأويل لو لم يرد هذا اللفظ كيف والآخر صريح في نفي الذكر لها فقال لم بكونوا يذكرونها فهو تفسير هذه الرواية وكلا التأويلين ينفي قول من تأول قوله يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين بأنه سورة الفاتحة ومثل حديث أنس رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين وقد روى يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

    (1/37




    وهذا صريح في إدارة الآية وأيضا فافتتاح القراءة بالفاتحة قبل السورة من المعلوم الظاهر يعرفه الخاص والعام كما يعلمون الركوع قبل السجود فليس في نقل مثل هذا فائدة لكن ليس في حديث أنس رضي الله عنه نفي فراءتها سرا إلا أنه روى فكانوا لا يجهرون وأما كون الإمام لم يقرأها فلا يمكنت إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة سكتة يؤيد ذلك حديث عبد الله بن مغفل في السنن لما سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه وقال رضي الله عنه يا بني إياك والحدث وذكر أنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رصي الله عنهما فلم يكونوا يجهرون وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوفر الدواعي على نقله بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد أو الاثنان قطع بكذبهما وبمثل هذا تكذب دعوى الرافضة النص على علي رضي الله عنه في الخلافة وأمثاله ذلك وقد اتفق أهل المعرفة على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولم يرو أهل السننن من ذلك شيئا إنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوعة يروى ذلك المارودي والثعلبي وأمثالهما من الذين يحتجون بمثل حديث الحميراء وأعجب من ذلك أن بعض أفاضل الفقهاء لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري إلا حديث البسملة ومن هذا مبلغ عمله كيف يكون حاله في هذا الباب أو يرويها عمن جمع الأحاديث في هذا الباب وإذا سئل يقول يموجب علمه كما قال الدارقطني لما سئل أفيها شئ صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة رضي الله عنهم فمنه صحيح ومنه ضعيف

    (1/38




    فإذا لم يكن فيها حديث صحيح فضلا أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة امتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فلا يعارض ذلك كون عدم الجهر مما تتوفر الدواعي على نقله هو في الأمور الوجودية فأما العدمية فلا ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج وجوده إلي معرفته ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو صوما زائدا أوحجا أو زيادة في القراءة أو في الركعات لقطعنا بكذبه وإن كان عدم ذلك لم ينقل نقلا متواترا قطعا يوضحه أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة وقد استدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل عدم الجهر نقلا عاما فبالطريق التي يعلم عدم جهره بذلك بعلم عدم جهره بالبسملة هذا وجه الثاني أن الأمور العديمة لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلفاء رضي الله عنه سأل الناس أنسا رضي الله عنه حين جهر بها بعض الأئمة كإبن الزبير فأخبرهم أنس رضي الله عنه بترك الجهر الثالث أن نفى الجهر قد نقل صحيحاض صريحا في غير حديث والجهر لم ينقل نقلا صحيحا مع أن العادة توجب نقل الجهر دون عدمه كما قدمناه ومن تدبر هذه الوجوه وكان عالما بالأدلة قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها وهل هذا إلا بمثابة من نقل أنه كان يجهر بالاستفتاح مع أن بعض الصحابة كان يجهر به كما كان فيهم من يجهر بالبسملة ونحن نعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة كما يجهر بالفاتحة فكذلك البسملة لم يكن يجهر بها مع أنه قال قد كان يجهر بها أحيانا وأنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك كما روى أبو داود والطبراني أنه كان يجهر بها بمكة فإذاسمعه المشركون سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها بمكة حتى مات فهذا محتمل وفي الصحيحين أنه كان يجهر بالآية أحيانا ومثل جهر عمر رضي الله عنه





    بقول سبحانك اللهم وبحمدك ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما بالاستعاذة وجهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلم الناس فيمكن أن يقال إن من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا الناس أن قراءتها سنة مثل ماروى ابن شهاب يريد بذلك أنها آية من القرآن فابن شهاب أعلم أهل زمانه بالسنة قب تبين حقيقة الحال في ذلك فإن عمدة من يجهر إنما هو ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقد عرفت حقيقة حال زبي هيرية وغيره رضي الله عنهم وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة تري الجهر وهم من أكذب الناس فوضعوا أحاديث لبسوا بها على الناس أمر دينهم ولهذا يوجد في كلام أئمة أهل السنة مثل سفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح علي الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهم كان عندهم شعار الرافضة ذلك وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثا فقال له رجل أكون أحيانا وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فرذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث فدل علي أنا أبا هريرة رضي الله عنه رأى القراءة الواجبة عنده المقسومة هي أم الكتاب الحمد لله رب العالمين كما ذكره وحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن فيه دليل على أنها ليست من أم القرأن ولم يقل أحد إنها ليست من الفاتحة فالحاصل أن أبا هريرة إن كان جهر بها فذلك ليعلم الناس أن قراءتها مستحبة

    (1/40
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 22:50

    كما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح ويكون حديث في القسمة موافقا لحديث أنس وعائشة رضي الله عنهم هذا إن كان حديثه دالا على الجهر فإنه محتمل فإن فيه أنه قرأ بها ومجرد قراءته بها لا يدل على الجهر فإن قارىء المرقد يسمع قراءته من قرب منه أو أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره بقراءتها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر وأما حديث سليمان التيمي الذي صححه الحاكم فليعلم أولا أن الحاكم متساهل في باب التصحيح حتى إنه يصحح ما هو موضوع فلا يوثق بتصحيحه وحده حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني بلا نزاع بل دون تصحيح ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح فهو هذا والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقل ذلك عن أنس رضي الله عنه هو المنكر مع مخالفة أصحاب أنس الثقات الأثبات لذلكك فإنهم نقلوا عدم الجهر قال الشافعي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى معاوية رضي الله عنه بالمدينة فجهر بأم القرآن فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمعه من
    (1/41)
    المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا وأنبأنا ابراهيم بن محمد حدثنا عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية لما قدم المدينة صلى لهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والانصار رضي الله عنهم أي معاوية سرقت الصلاة وذكره وقال الشافعي حدثنا يحيى بن سليم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية المهاجرون والأنصار بمثله أو بمثل معناه قال الدارقطني إسناده ثقات والجواب أنه حديث ضعيف من وجوه أحدها انه يروى عن أنس رضي الله عنه وأحاديث أنس رضي الله عنه الصحيحة الصريحة المستفيضة ترد هذا الثاني أن مدارة على عبدالله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا فتبين أنه غير محفوظ الثالث أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعف والاضطراب مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ الرابع أن أنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية بالمدينة ولم يذكر أحد علمناه أن أنسا رضي الله عنه كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه الخامس أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والرواي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الدواعي والهمم على نقلها ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المتواتر عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء
    (1/42
    السادس أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر بالبسملة في أول الفاتحة والسورة لكان ايضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم يقنل هذا أحد من أهل الشام عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا فمن تدبر ذلك قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغة من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده وقيل هذا الحديث لو كان يقوم به الحجة فهو شاذ لأنه خلاف ما رواه الناس الاثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث أن يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها بقلم القرآن في المصحف وأن الصحابة رضي الله عنهم جردوا القرآن عن غيره والمتواتر عن الصحابة أن ما بين اللوحين قرآن ولا يقال لا يثبت إلا بتواتر ولو تواترت لكفرنا فيها لأنه لا يقال لو كان كذلك لكفر مثبتها ولا تكفير من الجانبين فكل حجة تقابل الأخرى والحق أنه آية للفصل بين السور والبسملة قيل ليست من القرآن الا في سورة النمل وهو قول مالك وطائفة من الحنفية والحنبلية وقيل هي من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي وقيل إنها من القرآن حيث كتبت ومع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي صلى الل عليه وسلم حين نزلت عليه سورة إنا أعطيناك الكوثر كما في صحيح مسلم وهو قول ابن المبارك والمنصوص عن أحمد وهو قول من حقق القول
    (
    في هذه المسألة حيث جمع بين مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة وتجب قراءة البسملة عند الشافعي وأحمد في رواية وقيل تكره سرا وجهرا وهو المشهور عن مالك وقيل قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث وطائفة تسوى بين قراءتها وتركها معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين ويجهر بها وقيل لا وقيل يخبر روى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره ومع ذلك فمراعاة الائتلاف هو الحق فيجهر بها بالمصلحة راجحة ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد ابراهيم خشية تنفير قريش نص الأئمة كأحمد على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغيره كما فيه العدول عن الافضل إلى الجائز مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة وأمثال ذلك والله أعلم هل الأفضل وضع يديه قبل ركبتيه أو بالعكس فيه روايتان هما قولان للعلماء وفي بطلان الصلاة بالنحنحة والنفخ نزاع الأشبه عدم البطلان لكن إن كان من خشية الله فالنزاع مع الشافعي وأما إن غلب عليه فالصحيح عند الجمهور أنه لا تبطل وهو منصوص عن أحمد وقال بعض أصحابه تبطل
    (1/44
    والقول بأن العطاس يبطل محدث وقد تبين أن هذه الأصوات الخلقية التي لا تدل بالوضع على لفظ فيها نزاع في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة والأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير مثله بخلاف القهقهة فإنها بمنزلة العمل الكثير واللفظ ثلاث درجات أحدها أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفى وعن فهذا كلام الثاني أن يدل على معنى بالطبع مثل التأوه والأنين والبكاء الثالث أن لا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد قدس الله روحه يفعله وإذا لم يجد الرجل موقفا إلا حلف الصف ففيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والأظهر صحة صلاة هذا في هذا الموضع لأنه عجز وطرده صحة صلاة المتقدم علي الإمام للحاجة وهو قول في مذهب أحمد ومن قال إن الإمام إن سبح أكثر من ثلاث بغير رضا المأمومين ببطلت صلاته فهو قول باطل محدث لم يقله أحد من الأئمة والطمأنينة باتفاق العلماء واجبة والنزاع في وجوب الإعادة فصل واللحن الذي يحيل المعنى إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن خطأ فهذا لا يبطل صلاته كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط سورة بغيرها وأما إن أحاله إلى ما يخالف معنى القرآن كقوله أنعمت بالضم
    (1/45
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 22:52

    فهذا بمنزلة كلام الأدميين وهو في مثل هذه الحال محرم في الصلاة لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلا بتحريمه ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره كالناسي الصحيح أنه لا يبطل صلاته والجاهل بمعنى أنعمت عذره أقوى من عذر الناسي والجاهل لأن هذا يعتقد أنها من كلام الله بخلاف الجاهل فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لكن لا يعلم أنه محظور وعلى هذا فلو كان مثل هذا اللحن في نقل القراءة لم تبطل وأما إذا كان في الفاتحة التي هي فرض فيقال هب أنها لا تبطل من جهة كونه متكلما لكنه لم يأت بفرض القراءة فيكون قد ترك ركنا في الصلاة جاهلا ولو تركه ناسيا لم تصح صلاته فكذلك إن تركه جاهلا لكن هذا لم يترك أصل الركن وإنما ترك صنفه فيه وأتى بغيرها ظانا أنها هي فهو بمنزلة من سجد إلى غيره القبلة ولو ترك بعض الفروض غير عالم بفرضه ففي هذا الأصل قولان في مذهب أحمد وغيره وأصل ذلك خطاب الشارع هل يثبت قبل البلوغ والعلم به أم لا على ثلاثة أقوال أصحها أن يعذر فلا تجب الإعادة على هذا الجاهل ومثله ما لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم تعد ولهذا إذا تغير اجتهاد الحاكم لم ينقض ما حكم فيه وكذلك المفتي إذا تغير اجتهاده وأما إن تعمد اللحن عالما بمعناه بطلت صلاته من جهة أنه لم يقرأ الفاتحة ومن جهة انه تكلم بكلام الآدميين بل لو عرف معناه وخاطب به الله كفر وإن تعمده ولم يعلم معناه لم يكفر وإن لم يتعمد لكن ظن أنه حق ففي صحة صلاتة نزاع كما ذكرناه وكذا لو علم أنه لحن لكن اعتقد أن لا يحيل المعنى حتى لو كان
    (1/46
    إماما ففي صحة من صلاة من خلفه نزاع هما روايتان عن أحمد وفي إمامة المتنقل بالمفترض ثلاثة أقوال يجوز ولا يجوز ويجوز عند الحاجة نحو أن يكون المأمومون أميين أما لو صلى من يلحن بمثله فيجوز إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه هذا في الفاتحة أما في غير الفاتحة فان تعمده بطلت صلاته والذي يحيل المعنى مثل أنعمت إياك بالضم والكسر والذي يحيله مثل فك الإدعام في موضعه أو قطع همز الوصل ومثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأما إن قال الحمد أو رب أو نستعين أو أنعمت عليهم فهذا تصح صلاته لكل أحد فإنها قراءة وليست لحنا وإمامة الراتب في المسجد مرتين بدعة ويعفى عن النائم والناسي إن كان محافظا على الصلاة حال اليقظة والذكر وأما من لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا ويجوز التمام المسلمين بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع بإجماع السلف وأصح قول الخلف فإن صلاة الإمام جائزة إجماعا لأنه صلى باجتهاده فهو مأجور فاعل الواجب عليه الذي يكفي وهو من المصلحين ومن قال إن صلاته لا تسقط الفرض فقد خالف الإجماع يستتاب بخلاف من صلى بلا وضوء مع عمله فهذا صلاته فأسدة فلا يأتم به من علم حاله ولم يزل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين يؤم بعضهم بعضا مع أنهم مختلفون في الفروع وسر المسألة أن ما تركه المجتهد من البسملة وغيره إن لم يكن واجبا في نفس الأمر فلا كلام وان كان واجبا فقد يسقط عنه باجتهاده وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت
    (1/47
    فصل من شرب الخمر يوما ثم لم يشربها إلى شهر ونيته إذا قدر عليها شربها فهو مصر ليس بتائب وكذلك جميع الذنوب ومن اعتاد شربها كما يعتاد أمثالها من الشراب فهو مدمن عليها فاعتياد الخمر كاعتياد اللحم من الناس من يأكله كل يوم ومنهم من يأكله كل أسبوع أو يومين أو أكثر أو أقل ولا يجوز أن يولى المصر ولا المدمن إمامة صلاة لكن لو ولي صلى خلفه عند الحاجة كالجمعة والجماعة التي لا يقوم بها غيره وإن أمكن الصلاة خلف البر فهذا أولى فصل وصلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام على ما ثبت من فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة والجمع بينهما أن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة وهو خمس وعشرون وحديث السبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطىء ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المساجد وعمر المشاهد
    (1/48
    ومن ظن أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد فقد كفر فقد اتفق أئمة المسلمين على أن اتخاذ القبور للدعاء عندها أو الصلاة ليست من دين الاسلام وقد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك والجماعة قيل سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عذر هل تصح صلاته على قولين أحدهما لا تصح قاله طائفة من قدماء أصحاب أحمد وبعض متأخريهم وطائفة من السلف الثاني تصح مع إئمة بالترك وهو المأثور عن أحمد وأكثر أصحابه وحمل بعضهم التفضيل في الحديث على غير المعذور لأن المعذور يكتب له أجره لو كان صحيحا مقيما وجعله حجة على صحة المنفرد ومن لم يصححها قال بل المراد المعذور ولكن ليس كل معذور يكتب له ما كان يعمل غير معذور بل إنما يكتب لمن كانت بنته لولا العذر أن يعمل ومن كان عادته ذلك فهذا يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أما من لم يكن له ولا عادة فكيف يكتب له ما علم لم يكن في عادته العمل به فليس في الحديث دليل على صحة المنفرد من غير عذر وأيضا فليس في الحديث أن صلاة المربض في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنما فيه أنه يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم قوله وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما فقد قال بعضهم كيف تكون صلاة المعذور قاعدا دون صلاته قائما فحمل تفضيل صلاة القائم على النفل دين الفرض لأن القيام في الفرض واجب فلزمه أن تجوز
    (1/49
    صلاة التطوع للصحيح مضطجعا لأن في الحديث وصلاته مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا وقد طرد ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره وجوزوا التطوع مضطجعا لمن هو صحيح وهو قول محدث بدعة والجواب ما قدمناه من أنه يحمل على الفرض ولا يعارض مثل هذا الحديث منفردا وأنه إنما يكتب له إذا كان من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل لكل عجز بالمرض ومن لم يكن له عادة لا يكتب له غير ما عمله فلا تعارض بين الأحاديث مسألة وتدرك الجماعة والجمعة والمسافر وصلاة المقيم وإدراك الحائض آخر الوقت أو إدراك أول الوقت كل ذلك بركعة في الصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد والشافعي في الجمعة بركعة وفي سائر المواضع قولان هما روايتان عن أحمد فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلاته مع الثانية أفضل وإن كان المدرك ركعة أو أقل وقلنا يكون مدركا للجماعة فقد تعارض إذراكه لهذه الجماعة وإدراك الثانية من أولها فإن كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة أو كثرة الجمع أو فضل الإمام أو كونها الراتبة فهي من هذه الجهة أفضل وتلك من جهة إدراكها كلها أفضل وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالا أو إماما أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر وصلاته مع الراتب ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو جماعة
    (1/50
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 22:54

    ومن صلى في بيته جماعة فهل يسقط عنه حضور المسجد فيه نزاع وينبغي ألا يترك حضور المسجد إلا لعذر مسألة ولو قام رجل يقضي ما فاته فائتم به رجل آخر جاز في أصح قولي العلماء إذا نويا فإن نوي المأموم وحده ففيه قولان المشهور عن أحمد أنه لا يصح ومن داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ذلك فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام ويلزم القضاء على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وكذلك الراجح عن الشافعي إن فاتته عمدا وقد روى في قراءة آية الكرسي حديث رواه الطبراني وغيره فإن صح دل على أن قراءتها مستحبة لكن لا يدل على أن الإمام والمأموميين يقرءونها جميعا جاهرين بها فان ذلك بدعة بلا ريب فصل والمسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف فهو شاذ وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام أو كان القيام متسعا
    (1/51

    ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند الجماهير وعند الشافعي عليه أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة ومن تخلف عن الإمام لعذر من نوم أو نسيان ونحوه فمذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولحق الإمام ولو سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة وهو يدركه في الركعة فصلائه صحيحة وصلاته السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد وإذا قال الرجل لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبي فهو كلام محرم قائله يستحق العقوبة فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال لا تشرع صلاة المسلم إلا خلف من يوافقه في مذهبه المعين وتنازع المتأخرون من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما هل على العامي أن يلتزم مذهب واحد بعينه من الأئمة المشهورين بحيث يأخذ بعزائمه ورخصه على قولين والمشهور أنه لا يجب كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة من يوافق غرضه وليس له أن يقلد في المسألة الواحدة غير مقلده إذا من مذهب من يقلده يجعل الحق عليه بل عليه باتفاق الأئمة أن يعدل بين غيره ونفسه في الأقوال والاحكام فإذا اعتقد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله مثاله شفعة الجوار للعلماء فيه قولان فمن اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طائفة من علماء المسلمين وليس لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب وانتفاؤها إذا كان هو المطلوب كما يفعله الظالمون أهل الأهواء يتبعون في المسألة الواحدة هواهم فيوافقون هذا القول تارة وهذا أخرى متابعة للهوى لا مراعاة للتقوى وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له لا عليه فقال دعوا إلى

    (1/52




    الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن لم يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم أرتابوا أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقول القائل لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطىء في الغالب قطعا إذا لحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين وقد بسطنا ذلك في موضع آخر وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم هذا لا يقوله عالم وإنما هذا كما يقال أحاديث البخاري ومسلم فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله فالأخذ بها لكونها قد صحت لا لأنها قول شخصي بعينه وأما من عرض عليه حديث فقال لو كان صحيحا لما أهله أهل مذهبنا فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الذنوب وقد اختلف هل هو فسق أو كفر على قولين

    (1/53




    فصل المسجد المبنى على قبر لا يصلي فيه فرض ولا تغل فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا وإن كان القبر قبله فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر والجمهور على أن قليل الحشيشة وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة مسألة ولا خلاف بين المسلمين أنه يجب الإنكار على الدين يشربونها وقول القائل إن من طول القيام على الركوع والجلوس بين السجدتين تبطل صلاته قول ضعيف باطل ومن قال لا تجوز الصلاة خلف الأئمة المالكية مثلا فهذا كلام منكر ومن أشنع المقالات يستحق مطبقة التعزير البليغ فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب عظيم العقوبة ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة وكذا من قال لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من السلمين فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلي خلف البر والفاجر حتى إن اكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ومع أن أحمد ابتلى بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة ومع هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الامام

    (




    لكن تنازعوا هل تعاد على قولين هما روايتان عن أحمد قيل تعاد خلف الفاسق ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد فصل والقراءة على الجنازة مكروهة عند الأربعة وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء والصلاة خلف أهل البدع أولى من الصلاة خلف هنا ويجوز الاستئجار على الإمامة والأذان حوه وقيل لا وقيل عند الحاجة والثلاثة لأحمد والسكران بالخمر والحشيش إذا علم ما يقول فعليه الصلاة بعد غسل فمه وما أصابه وهل عليه أن يستقىء ما في بطنه على قولين للعلماء أصحهما لا لكن إذا لم يتب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار فلا بد لهم من الصلاة وإن كان قد قيل إنها لا تقبل وإن تابوا قبلها الله اصلوها فقد تكون على رأي من ينفي القبول أنه لا ثواب لهم عليها لكن اندفع بها عقاب الترك في الدنيا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون على سجادة لكن صلى على خمرة وهي شيء يعمل من الخوص يتقى به حر الأرض وكان يصلي على الحصير والتراب وروى أن بعض العلماء قدم وقرش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأمر مالك رحمه الله يحبسه وقال أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة

    (1/55
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 22:57

    ومن يبدل الراء غينا والكاف همزة لا يؤم إلا مثله أما من يثوب الراء بغين يخرجها من فوق مخرجهما بقليل فتصح إمامته للقارىء وغيره وهذا كله مع العجز ويجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله بل يستحب وإذا كان المعلم يقرىء فأعطى شيئا جاز له أخذه عند أكثر العلماء ومن كان يظهر الفجور والبدع ففي الصلاة خلفه نزاع والذي ينهى ألا يقدم الواحد من هؤلاء لإمامة ولا يجوز مع القدرة على ذلك فصل ويجوز النوم في المسجد للمحتاج الذي لا مسكن له أحيانا وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهى عنه ويكره فيه فضول المباح وأما للشيء بالنعال في المسجد فجائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعله وكان الصحابة رضي الله عنه يمشون بنعالهم في مسجده صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي للرجل أن ينظر نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض فإنه لهما طهور كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة وغير ولد الزنا أولى وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الرواتين عن أحمد ومسابقة الإمام باتفاق الأئمة ومن سبقه سهوا لم تبطل صلاته ولم يعتد له بما سبق إمامه به فلهذا أمره الصحابة رضي الله عنهم أن يتخلف بمقدار
    (1/56)
    ما سبق به الإمام ليكون فعله بقدر فعل الإمام فأما إذا سبقه عمدا ففي بطلان صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة وتجوز الصلاة في الكنيسة وقيل لا وقيل إذا لم يكن فيها صورة تجوز وإلا فلا والثلاثة لأحمد وغيره وإذا ضاق الوقت في الحمام فهل يصلى فيه أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصليها على قولين في مذهب أحمد وغيره ومن فاتته الظهر أو العصر ونحوهما نسيانا قضى وأما من فوتهما متعمدا فقد اتى عظيم الكبائر وعليه القضاء عند الجمهور وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء ومع وجوب القضاء عليه لاتبرأ ذمته من جميع الواجبات ولا يقبلها الله تعالى بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل لعله يخلف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط آخر قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه في وصيته واعلم أن الله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار ولا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة والعمل المذكور هو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن عدم الماء والتراب قيل لا شيء عليه وقيل يؤخرها وإذا صلى على حسب حاله فهل يعيد فيه نزاع والأظهر لا ومن سلم إمامه وقد بقي عليه شيء من الدعاء هل يتابع الإمام أو يتمة الأولى متابعته ومن لا سبب لرزقه إلا قراءة سيرة عنترة والبطال ونحوها لا يجوز أن يرتب إماما يصلى بالمسلمين فإنه يحدث دائما بالأكاذيب ويأكل الجعل عليها
    (1/57
    ركعتين ولم يختلف قول أحمد في هذا الوقت لمجيء السنة فيه بخلاف مالك وأبي حنيفة فالنهي عندهما في الموضعين وأيضا جاء في أحاديث النهي لا تنحروا والتحري التعمد وما له سبب لا تعمده فيه والمصافحة أدبار الصلاة بدعة باتفاق المسلمين لكن عند اللقاء فيها آثار حسنة وقد اعتقد بعضهم أنها في أدبار الصلاة تندرج في عموم الاستحباب وبعضهم أنه مباحة والتحقيق أنها بدعة إذا فعلت على أنها عبادة أما إذا كانت أحيانا لكونه لقيه عقيب الصلاة لا لأجل الصلاة فهذا حسن كما أن الناس لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره وأما المعانقة ففي الحديث النهي عنها ويحمل النهي على فعهلا دائما وأما عند اللقاء فقد جاء فيه حديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فالتزمه وقبل بين عينيه ومن لم يمكن أن يصلي إلا خلف مبتدع لعجزه عن إزالته صلى ولا إعادة عليه وقد ظن طائفة من الفقهاء أنها مثل من صلى خلف فاسق فتعاد وإنما النزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره وأما الصلاة خلف من يكفر من أهل البدع والأهواء فقد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه فمن قال يكفر أمر بالإعادة وفي تكفير أهل الأهواء نزاع هما روايتان عن أحمد وغيره وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فنفس القول قد يكون
    (1/59
    كفرا لكن قائله معذور فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر لأنه قد يغدره الله تعالى بأمور إما أنه لم يعقله أو أنه لم يثبت عنده أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة فمن كان قصده الحق فأخطأه فان الله يغفر له وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول بكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن ائمة الاسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة وهم متناقضون فإذا قيل لهم ما حد أصول الدين فإن قيل مسائل الاعتقاد يقال لهم قد تنازع الناس في أن محمدا هل رأى ربه وفي أن عثمان أفضل أم علي وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات ولا كفر فيها باتفاق المسلمين ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عمليه والمنكر لها يكفر اتفاقا وإن قيل الأصول هي القطعية فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس فقد يكون قاطعا عند هذا ما ليس قاطعا عند هذا كمن سمع لفظ النص وتيقن مراده ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده فلا يكون عنده ظنيا فضلا عن كونه قطعيا والمقصود أن مذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين ومن حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين وليس هذا مذهبا لأحمد ولا لغيره من الأئمة وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت أي قولك كفر ولهذا لم يسع في قتله ولو كان عنده كافر لسعي في قتله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضررة عن الناس كقطاع الطريق وقتل غيلان القدري قد يكون من هذا الباب
    (1/60
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 23:01

    فصل السجدة الواحدة بعد الصلاة وتقبيل الأرض مكروه نص عليه أبو عبدالله بن حامد وغيره ومن قال إن من سلم في الرباعية من ركعتين ساهيا استوجب غضب الله وأقل ما يجب عليه أن ينزل عليه نار من السماء تحرقه يستتاب من ذلك القول فإن تاب وإلا قتل ومن حكى أن أحمد والشافعي سألا شيبان الراعي فأجاب بذلك وقال هذا عندنا فهو كذب باتفاق أهل العلم وشيبان لم يجتمع به أحمد ولا الشافعي قط بل مات قبلهما بزمان وإن كانت هذه الحكاية ذكرها القشيري صاحب الرسالة ونحوه وشيبان أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الكفر ولو قال هذا أعظم من شيبان استتيب فقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على استتابة قدامة ابن مظعون وهو من أهل بدر من قول قاله دون هذا لكن شيبان بريء من هذا كما أن الشافعي وأحمد بريئان منه وأما تقبيل الأرض ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز بل الانحناء كالركوع لا يجوز ومن فعله قربة وتدينا بين له فإن تاب وإلا قتل وأما إذا أكره الرجل أن يخشى أخذ ماله أو ضربه أو قطع رزقه من بيت المال فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه يبيح شرب الخمر وفعل المحرم عند أحمد وغيره في المشهور عنه ولكن يفعل ذلك مع كونه يكره فعله ويحرص على الامتناع بحسب الإمكان وذهب طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال فقط وإذا تأول أن الخضوع لله كان حسنا وأما من يفعله لقصد فضول الرياسة والمال فلا
    (1/61)
    فصل أما من سافر لمجرد زيادة قبور الأنبياء والصالحين فهو يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبدالله بن بطة وأبي الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرين من المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر ومذهب مالك والشافعي أحمد أنه لا يقصر في سفر منهى عنه والقول الثاني أنه يقصر وهذا بقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد ابن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون السفر ليس بمعصية لعموم قوله زوروا القبور واحتج أبو محمد ابن قدامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء وأجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الحديث بأنه محمول على نفي الاستحباب وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا فلو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمة بالاتفاق ولو نذر الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لزمه عند مالك والشافعي وأحمد ولا يلزمه عند أبي حنيفة قالوا لأن شد الرحل والسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع المسلمين
    (1/62
    وذكر ذلك أبو عبدالله أحمد بن حنبل من البدع المخالفة للسنة والإجماع وزيارة قباء ليس فيه شد رحل وحمل حديث لا تشد الرحال على نفي الاستحباب فيه تسليم أن السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا من الحسنات فمن اعتقد كونه قربة فقد خالف الإجماع ولا يسافر أحد إليها إلا لذلك وأما لو قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز ليس هذا من هذا الباب والنفي يقتضي النهي والنهي للتحريم وما ذكر من الأحاديث في زيارة قبور الأنبياء فضعيفة بالاتفاق بل مالك إمام المدينة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عبيدا وصلوا علي حيثما كنتم وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا قال عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا ولما كانت حجرة عائشة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لم يكن أحد من الصحابة يدخل إليها لا لصلاة ولا لدعاء وإنما يفعلون ذلك في المسجد وكانوا إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة وهذا كله محافظة منهم على التوحيد فإن من أعظم أسباب الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما ذكر في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا أنهم كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها ذكره البخاري في صحيحه وغيره وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والله أعلم
    (1/63
    فصل فعل كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع إذا لم يكن به حاجة وليس هو كالقصر فإنه رخصة عارضة والقصر سنة ونفي الجناح لا يمنع أن يكون القصر هو السنة كما في قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما وذكر الخوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان والسفر يبيح قصر العدد فإن اجتمعا أبيح القصر بالوجهين وإذا انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر والأصح أنه لا يحتاج إلى نية القصر والجمع أيضا مسألة وتنازع العلماء في التربيع في السفر هل هو حرام كمذهب أبي حنيفة أن مكروه كإحدى روايتي مالك وأحمد أو ترك الأولى كأحد قول الشافعي ورواية لأحمد أو التربيع أفضل وهو قول الشافعي وهو أضعف الأربعة الأقوال وذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف ويذكرونه قولا للشافعي وما أظنه يصح عنه والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل ومن نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها قصر ومسافة القصر عند أحمد والشافعي ومالك يومان ستة عشر فرسخا كل فرسخ ثلاثة أميال الميل أربعة آلاف ذراع وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أننه يقصر فيما دون يومين وهو قوي جدا يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا وفيهم أهل مكة ولم يأمرهم بالاتمام ولما صلى بمكة قال لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وقوله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
    (1/64
    قيل هو السفر في الجهاد قبل لقاء العدو وقيل عند لقائه وقد يدخل في هذا السفر الحج لأنه من سبيل الله وقيل سبيل الله طريقه والمراد إخلاص نيته وإن كان في المقام وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر وقيام الليل دون الراتبة فصل الجمع لغير عذر لا يفعل ويجوز للمريض عند أحمد ومالك وبعض الشافعية وأوسع المذاهب مذهب أحمد جوزه للشغل كما رواه النسائي مرفوعا قال القاضي وغيره من الأصحاب المراد به الشغل الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة وجوزه للمستحاضة فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر أو تصفر اشمس لمي جز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة بل إما أن تصلي في البيت جمعا وإما أن تخرج من الحمام وتصلي وإما أن تصلي في الحمام وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحمام ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن من كان معتقدا قولا في مسألة باجتهاد أو تقليد فانفصاله عنه لا بد له من سبب شرعي يرجح عنده قول غير إمامة فإذا ترجح عند الشافعي مثلا قول مالك قلده وكذلك غيره وأما انتقال الإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعي يأمر الشرع به ففي تسويقه نزاع
    (1/65
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 21:08

    فصل ومن تعمد الصلاة في الدكاكين مع إمكانه الدخول إلى الجامع فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة وإذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففي صحة الصلاة قولان هما روايتان عن أحمد وجهر المؤذن بالصلاة والترضى عند رقي الخطيب المنبر وجهره بالدعاء للخطيب والإمام بدعة وأشد منه الجهر بنحو ذلك في الخطبة فكل ذلك بدعة لم يفعلها أحد من السلف ولم يستحبها وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف ورصها وسد الفرج وتكميل الأول فالأول وأن يتوسط الإمام وتقاربها يعني الصفوف خمس سنن ومن أدرك ركعة من الجمعة ثم قام يقضي الأخرى فإنه يخافت فإن الجمعة لا يصليها أحد منفردا والمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد ولا منفرد هنا وليس لأحد أن يتخذ مقصورة أو نحوها في المسجد يختص بها ويمنع غيره فهذا غير جائز بلا نزاع والسنة في المسجد أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز فهو أحق به حتى يقوم منه لكن المصلون أحق بالسواري ويجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة كما أذن صلى الله عليه وسلم لوفد ثقيف أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلوبهم وأقرب إلى دخول الإيمان فيها وكما مرض سعدا فيه لكونه أسهل لعبادته وكالمرأة التي كانت تقم المسجد كان لها خص فيه
    (1/66
    فأما أن يتخذ مسكنا دائما أو مبيتا أو معقيلا ويختص بالحجرة دائما فهذا يخرج البقعة عن حكم المسجد وقد تنازع العلماء في صحة الصلاة في مثل هذه المقاصير والأماكن المتحجرة على قولين وفاعل ذلك منهى عنه هذا إذا كان يفعله للعبادة أما من يفعله للمحظورات من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة كمقدمات الفواحش فلا ريب في النهي عن ذلك بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توطين المكان في المسجد كما يوطن البعير فنهى أن يتخذ الرجل مكانا لا يصلي إلا فيه ويصان المسجد عما يؤذي المصلين مثل رفع الصبيان أصواتهم وتوسيخ حصيره لا سيما وقت الصلاة فإن ذلك من أعظم المنكرات ويبيت فيه بقدر الحاجة ثم ينتقل عنه ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد لأجل الشحناء بأن حضروا كلهم ووقعت بينهم الفتنة ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة وتسقط الجمعة عمن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالما والواجب عليهم الاعتصام بحبل الله والاجتماع على ما يرضي الله وعدم التفرق والسؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا للضرورة فإن كان به ضرورة ولم يتخط الناس ولا كذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر بالناس مثل من يسأل والخطيب يخطب أو وهم يستعمون علما به ونحو ذلك جاز في أظهر قولي العلماء كما جاء أن سائلا سأل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه وكان في المسجد
    (1/67)

    فصل ومن سلم على المصلين وكان فيهم من يحسن الرد بالإشارة فلا بأس كما كان الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون وهو يرد عليهم بالإشارة وإن لم يكن فيهم من يحسن الرد بالإشارة بل قد يتكلم أحدهم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله فمن سأل بغير الله من صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك فانه حرام قطعا بل شرك وتجوز الجمعة في القلعة لأنها مدينة أخرى أو قرية أو شبه إقامة جمعتين للحاجة وليس قبل الجمعة سنة راتبة ومنهم من قال إنها ظهر مقصورة فقبلها ما قبل الظهر وهو غير سديد لأن الظهر المقصورة لا سنة لها ويتوجه أن يقال لما سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول انفق المسلمون عليه فصار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب فمن فعل لم ينكر عليه ومن ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها شيئا فقد قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء وقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أنها سنة راتبة أو واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست براتبة لا سيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحيانا كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة وإن فعله لأجل تأليف القلوب وترك الخصام فحسن فالفعل الواحد يستحب فعله تارة ويترك أخرى بحسب المصالح وكذلك لو جهر بالبسملة من يرى المخافتة بها لأجل تأليف قلوب المأمومين خلفه أو خافت بها من يرى الجهر فحسن كما كان عمر رضي الله عنه يجهر

    (1/68




    بالاستفتاح لأجل تعليم السنة وقد جهر غير واحد من الصحابة بالاستعاذة والبسملة ليعلم المأمون أن قراءتها في الصلاة سنة كما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة بأم الكتاب جهرا والناس قد تنازعوا في القراءة على الجنازة فقيل لا قراءة في الجنازة وقيل واجبة وقيل سنة وهو أعدل الثلاثة والسلف فعلوا هذا وهذا كانوا يصلون على الجنازة بالقراءة وغيرها كما يصلون بالجهر بالبسملة وبغير جهر بها وتارة بالاستفتاح وتارة بغيره وكانوا يرفعون اليدين في المواطن الثلاثة تارة وتارة بغير رفع وتارة بتسليمتين وتارة بتسليمة واحدة ويقرءون خلف الإمام في السر تارة وتارة لا يقرءون ويكبرون على الجنازة أربعا تارة وتارة خمسا وتارة سبعا كل ذلك ثابت عنهم وتارة يرجعون في الأذان بغير ترجيع وتارة يوترون الإقامة وتارة يشفعونها فهذه الأمور وإن كان بعضها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا وقد يكون المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما قد يكون ترك الراجح أرجح وهذا واقع في عامة الأعمال حتى في حال الشخص الواحد قد يكون المفضول له أفضل بحسب حاله لكونه عاجزا عن الأفضل أو لكون محبة أو رغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون لها حقه أفضل لما به مزيد علمه وحبه وانتفاعه كالمريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه مالا ينتفع بمالا يشتيه وإن كان جنس ذلك أفضل ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات أفضل من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خير من الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه لا لأن جنسه أفضل ولأن تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف التفضيل فإنه يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيه اضطراب كثير قال من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه

    (1/69




    يحافظ عليه مالا يحافظ على الواجبات حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصيب والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه وبوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما ألفه الله ورسوله ويداعي ما أحب الله ورسوله ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه رحمة للعالمين لسعادة الدنيا والآخرة فصل وأما السنة بعد الجمعة فقد ثبت أنه صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين وثبت بعد الظهر ركعتين وقبلها أربعا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه الراتبة التي ثبتت وكان يقوم بالليل إما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة فكان مجموع صلاته بالليل والنهار قريبا من أربعين ركعة فرضا ونفلا والناس منهم من لا يوقت في الرواتب كما لك فإنه لا يرى سوى الوتر وركعتي الفجر ومنهم من يقدر أشياء ضعيفة بل باطلة كمن يروي قبل العصر أربعا وقبل الظهر ستا وبعدها أربعا أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوبة وأشد من ذلك ما يذكره من يصنف في الرقائق من الصلاة الأسبوعية والحولية المذكورة في كتاب القوت لأبي طالب المكي وأبي حامد الغزالي وعبد القادر وغيرهم وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان والاثنى عشرية في أول جمعة من رجب وفي ليلة سبع وعشرين في رجب وصلوات أخر تذكر في الأشهر

    (1/70)
    waell
    waell
    مدير الموقع
    مدير الموقع


    البلد : الشام
    ذكر
    العمر : 64
    صديقة مقربة صديقة مقربة : بنت القدس
    صديقة مقربة صديقة مقربة : لمووووش
    صديقة صديقة : مينيرفا
    إبن عم إبن عم : Dr.abdo
    إبنة عم إبنة عم : ام التوت
    إبنة أخ إبنة أخ : سمورة
    إبنة أخت إبنة أخت : بـ الشام ـــنـت
    أخت أخت : yasmin
    عدد الرسائل : 29437
    العمل/الهواية : بالديكورات واللوحات الشرقية
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007
    مستوى النشاط : 65581
    تم شكره : 59
    الجوزاء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف waell الجمعة 18 أكتوبر 2013 - 21:12

    الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين ويوم عاشورا وأمثال ذلك مع اتفاق أهل المعرفة على كذب ذلك لكن بلغت أقواما من أهل الدين فظنوها صحيحة فعملوا بها وهم مأجورون على حسن قصدهم وهم مخطئون في ذلك وأما من ثبتت له السنة فظن أن غيرها أفضل منها فهو ضال بل كافر وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وروى الست ركعات عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم والسنة أن يفضل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحدا ولا نقل أنه صلى في بيته قبل الخروج منه إلى الجمعة ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة بل رغب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة فمن أصحابه رضي الله عنهم من كان يصلي عشرة ومنهم من كان يصلي اثنتى عشرة ومنهم من كان يصلي ثمانية وأقل وأكثر على قدر التيسير باب صلاة العيدين التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله به بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ومتفق عليه ويجتمع فيه الزمان والمكان وعيد النحر أفضل ومن تعمد ترك صلاة العيد وصلى في بيته أو في مسجده بلا عذر فهو مبتدع
    (1/71
    ومن رأى هلال ذي الحجة ولم يثبت بقوله يصوم التاسع في الظاهر عند من يقول لا يفطر برؤية هلال شوال وحده ومن شرع له الفطر يوم الثلاثين سرا لا يشرع له صوم هذا لأنه عنده يوم العيد وليس له الوقوف بعرفة ولا التضحية قبل الناس في منى ولا في الأمصار بل يعرف مع الناس في اليوم الذي هو في الظاهر التاسع وإن كان بحسب رؤيته العاشر فالهلال إذا لم يطلع الناس ويستهلوه لم يكن هلالا وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة وانما يغلط كثير من الناس في هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أو الشهر سواء ظهر للناس واستهلوا به أولا وليس الأمر كذلك بل لا بد من ظهوره واستهلالهم به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون أي هي اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى فينبغي أن يصوم التاسع ظاهرا وإن كان بحساب رؤيته عاشر فصوم اليوم الذي يشك فيه هل هو تاسع ذي الحجة أو عاشره جاز بلا نزاع بين العلماء لأن الأصل عدم العاشر كما لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان لم يكن شكا بالاتفاق بخلاف ليلة الثلاثين من شعبان لأن لاأصل بقاء شعبان وكذا المنفرد برؤية شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء وهذا يفطر سرا على قولين أصحهما لا يفطر ولا يجوز الاعتماد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة كما قد بينته في مواضعه وإن علماء الهيئة يعلمون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي يثبت حد اليوم وأنه لا ينضبط بالحساب لأن النهار يظهر سبب الأبخرة فمتى أدى إلى أن يأخذ حصة العشاء من حصة الفجر إنما يصح لو كان الموجب لظهور النور وخفائه
    (1/72
    مجرد محاذاة الأفق التي لا تعلم بالحساب فأما إذا كان للأبخرة تأثير فالبحار يكون في الشفاء وفي الاماكن الرطبة أكثر فلا ينضبط بالحساب ولهذا توجد حصة الفجر في زمن الشتاء أطول منها في زمن الصيف والقياس الحسابي يشكل عليه ذلك لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار وهذا مبسوط في موضعه والله أعلم باب صلاة التطوع قرادة سورة الأنعام في ركعة واحدة في رمضان أو غيره بدعة سواء تحروا الليلة بعينها أولا كما يفعله بعض الناس يقرؤنها في آخر ركعة من صلاة الوتر يطول على الناس ويهذها هذا مكروها وإذا صلى ليلة النصف وحده أو بجماعة خاصة فهو حسن أما الاجتماع على صلاة في المساجد مقدرة بمائة ركعة بقراءة ألف قل هو الله أحد دائما فهي بدعة لم يستحبها أحد ويكره للناس أن يداوموا في الجماعة على غير ما شرعت له المداومة عليها لكن إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده أو لا ينشط وحده فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة وصلاة القدر التي تصلي بعد التراويح ركعتين في آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة بدعة مكروهة والاجتماع المعتاد في المساجد على صلاة مقدرة بدعة والتراويح سنة بعد العشاء والرافضة تكره التراويح وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة المراد به بين الأذان والإقامة فهي مستحبة بين كل أذان وإقامة ليست راتبة وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين
    (1/73
    وهو جالس لكن جاء مفسرا في الحديث الطويل في مسلم أن كان يوتر باحدى عشرة وأنه بعد أوتر بتسع وصلى بعد ذلك ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة وكذلك لما أوتر بتسع فهذا يبين أنه لم يكن يداوم عليها وويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل وويل للجاهل إذا لم يقبل وليس للمسلم أن يستفتى إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين وأن لا يقتدى إلا بمن يصلح الاقتداء به مسألة وإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخرة وكان ائتمامه به متعينا وليس للامام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين قال سلمان رضي الله عنه رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون فقلت ما بك لا تصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد صلاة مرتين وقد قال للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الجماعة الجمع بينهما أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن له سبب يعيد به صلاته بخلاف الرجلين فإنهما صليا في رحالهما ثم أتيا مسجد جماعة فكان سبب الإعادة حضور الجماعة الزانية بخلاف الإعادة بلا سبب فإنها مكروهة ومن السبب الحديث الذي في سنن أبي داود وهو قوله ألا رجل يتصدق على هذا فالمتصدق أعاد لتحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة ومن السبب ما جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم على صلاة الخوف مرتين
    (1/74
    وحديث معاذ كان يصلي معه العشاء ثم يصلي لقومه في بني عمرو ابن عوف مسألة ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولا فلا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثم حضر من لم يصل عليها هل يصلي عليها على قولين قيل يصلي وهو مذهب الشافعي وأحمد وعند مالك وأبي حنيفة ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا لأن الفرض سقط بالأولى وصلاة الجنازة لا يتطوع بها وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين أحدهما أن الثانية تقع فرضا عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات أن من فعهلا أسقط بها فرض نفسه وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك عنه وبين أن يسقط الفرض بنفسه وإذا قيل هي نافلة فيمنعون قول القائل لا يتطوع بصلاة الجنازة بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك وينبنى على هذين المأخذين أنه إذا أعاد الجنازة من لم يصل عليها أولا فهل لمن صلى عليها أن يصلي معه تبعا على وجهين قيل لا يجوز هنا لأن فعله هنا نفل بلا نزاع وهي لا ينتفل بها وقيل بل له الإعادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا ليست قضاء ولا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة وقراءة القرآن لله تعالى فيها الثواب العظيم ولو قصد بذلك أن يستذكر لئلا
    (1/75

    يسناه ففيه الثواب أيضا فإن نسيانه من الذنوب فإذا قصد أداء الواجب من دوام الحفظ وأداء الأمر واجتناب النهي فقد قصد طاعة فكيف لا يؤجر وقول القائل اللهم أمنا مكرك ولا تؤمنا مكرك له معنيان أحدهما صحيح والآخر فاسد فإن أراد لا تؤمنا مكرك أي لا تجعلنا نأمنه بل اجعلنا نخافه فالمؤمن يخاف مكر الله ومكر الله أن يعاقبه على سيئاته والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكره ومكره أن يعاقبه على الذنب لكن من حيث لا يشعر وقوله أمنا مكرك يريد قوله تعالى أولئك لهم الأمن يجعل له أن يمكر بهم وإن كانوا خافون المكر فيكون حقيقة قوله أمنا مكرك أنجزني على حسناتي ولا تعاقبني بذنوب غيري فلا يخاف ظلما ولا هضما فأما المعنى الفاسد فأن يريد اللهم أمنا من مكرك أي لا نخافك أن تمكر بنا وقد يريد لا تؤمنا مكرك أي لا تجعل لنا أمنا من العذاب فصل قول عائشة رضي الله عنها ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصباح وما صام شهرا كاملا إلا رمضان وصح عنها رضي الله عنها أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله وأنه كان إذا دخل العشر شد المئرز وأحيا الليل كله فجعل بعضهم رواية الشك على رواية الحزم وكذلك من صلى غالب الليل فقد يقال إنه أحياه أو أنها نفت القيام وأثبتت الإحياء الذي يكون بقيام وإحياء وقراءة وذكر ودعاء وغير ذلك والأوتار هل هي باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي فليله إحدى وعشرين
    (1/76
    وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي لتسع بقين وسبع يقين ونحو ذلك فإذا كان الشهر ناقصا فقيل لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي وإن كان الشهر كاملا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما فسره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ولهذا كانت ليلة القدر كثيرا ما تكون لسبع مضين ولسبع يقين فتكون ليلة أربع وعشرين وهي التي روى أن القرآن نزل فيها فالتحقيق أنها تكون في العشر الأواخر في الأوثار لكن بالاعتبارين فأما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر يومها هو يوم الفرقان يوم التقي الجمعان ولم يجيء حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر وإن كان قد قاله بعض الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وبعضهم يعينلها ليلة من العشر الأواخر والصيحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل فروى البخاري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان والأحاديث المروية أنها في أول ليلة المحرم أو ليلة عاشوراء أو أول ليلة من رجب أو أول ليلة جمعة من رجب أو ليلة سبع وعشرين أو ليلة العيدين وفي الصلاة الألفية ليلة النصف كلها كذب موضوعة ولم يكن أحد يأمر بتخصيص هذا الليالي بقيام ولا صلاة أصلا وقول أحمد إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الإسناد فإنما أراد به إذا كان الأمر مشروعا أو منهيا عنه بأصل معتمد ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع أو ترهيب عن المنهى عنه لا يعلم أنه كذب وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقا ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب أما إنه يرويه مع علمه بأنه كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله ولا يستند إليه في ترغيب ولا غيره
    (1/77
    وكذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت فلا بد من دليل ثابت يثبت به الحكم الشرعي وإلا كان قولا على الله بغير علم ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على ليلة القدر ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر وقد يثبت في الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة أمر الله بالقيام فيها وأنه صلى الله عليه وسلم حض على قيامها وانها لا عدل لها من ليالي العام ومن أصر على ترك الوتر ردت شهادته وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل واوكده الوتر وركعنا الفجر وقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس جائز في أصح قولي العلماء وكذا قضاء الراتبة مثل سنة الظهر بعد العصر فيه قولان هما روايتان عن أحمد الأصح الجواز باب الأدعية والأذكار جهر الإمام والمأموم بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة مكروه بلا ريب وروى في قراءتها حديث لكنه ضعيف جدا وكذا جهر الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دائما أو خواتيم البقرة أو أولى الحديد أو آخر الحشر وكذا اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك كل ذلك مما لا ريب في أنه من البدع وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه فلا بأس به إذ هي عمل صالح كما لو كان له ورد من القرآن أو الدعاء أو الذكر عقيب الصلاة فلا بأس به
    (1/78
    والمشروع هو ما ثبت في الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحوه وثبت أيضا أن تسبح وتحمد وتكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين وروى أن يكون التسبيح والتحميد والتكبير جملة ثلاثا وثلاثين وروى عشرا عشرا عشرا وروى أحد عشر أحد عشر وروى ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بالتوحيد التام وروى أنه يقول كل واحدة من الكلمات الأربع خمسا وعشرين فهذه ستة أنواع قد صحت عنه صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء فقد روى أنه أمر معاذا رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك لكن لفظ دبر قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء آخره وقد يراد به ما بعد انقضائها كقوله تعالى وأدبار السجود وقد يراد مجموعهما أما دعاء المأمومين مع الإمام جميعا فهذا لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات ولهذا كان العلماء المتأخرون في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من يستحبه عقيب الفجر والعصر كطائفة من أصحاب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها سرا وقال لا يجهر به إلا إذا أراد التعليم كما ذكرناه طائفة من أصحاب الشافعي وغيره وليس معهم حجة بذلك بعد الصلاة بل الحجة قبل فراغه من الصلاة فان فيه مناسبة إذا هو مقبل على المناجاة لربه حتى أوجبه بعضهم وهو قول في المذهب والأئمة الكبار لم يستحبوا ذلك لكن إن فعل ذلك أحيانا لأمر عارض كاستسقاء ونحوه فلا بأس كما لو ترك الذكر المشروع لعارض فلا بأس فالدعاء قبل انصرافه
    (
    عبد الوهاب الريس
    عبد الوهاب الريس
    المشرف العام


    البلد : مصر
    ذكر
    العمر : 54
    عدد الرسائل : 408
    تاريخ التسجيل : 05/03/2012
    مستوى النشاط : 10309
    تم شكره : 27
    العذراء

    مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية Empty رد: مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية

    مُساهمة من طرف عبد الوهاب الريس الأحد 20 أكتوبر 2013 - 8:55

    a5 a5 a5 a5 

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024 - 18:05